responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 172


هذا إضافة إلى إيجاب إعادة الصلاة بالاخلال بالخمسة يدل على أن حقيقة الصلاة لا تنتفي بالاخلال بها ، على أساس أن كلمة الإعادة تنص على الوجود الثاني للصلاة بعد الفراغ عن وجودها الأول ، فلو كانت الخمسة من الأركان ، فلا صلاة عند الاخلال بها ، لا أنها وجدت فاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط ، فالنتيجة أن حديث لا تعاد لا يدل على أن الخمسة من الأركان بل يدل على أنها ليست منها .
وأما الدعوى الثانية فقد ذكر السيد الأستاذ قدس سره أن صحيحة الحلبي التي تنص على أن الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث منها الطور ، وثلث منها الركوع ، وثلث منها السجود [1] ، فقد دلت على حصر الصلاة بهذه الثلاثة وأنها حقيقتها ، ولكن لا بد من رفع اليد عنها من هذه الجهة بما دل من الروايات على أن التكبيرة أيضا ركن ومقوم لها ، وأما عدم ذكرها في حديث لا تعاد ، فلعله من جهة أن الدخول في الصلاة لا يصدق بدونها حتى يصدق على الاتيان بها الإعادة ، لأنها عرفا وجود ثان للشئ بعد وجوده أولا ، باعتبار أن المستفاد من روايات التكبيرة هو أن الصلاة عمل خاص لا يمكن الدخول فيه بدون الافتتاح بها ، فلو دخل فيه بدونها نسيانا أو جهلا فلا يكون مشمولا للحديث ، فالنتيجة هي تقييد إطلاق رواية التثليث بروايات التكبيرة ، وعليه فأركان الصلاة أربعة :
التكبيرة والركوع والسجود والطهور ، وهذه الأركان هي مسمى الصلاة [2] ، هذا .
والتحقيق يتطلب النظر إلى المسألة في مقامين :
الأول : النظر إلى رواية التثليث ومدى دلالتها على حقيقة الصلاة التي يدور



[1] الوسائل 6 : 31 ح 1 / أبواب الركوع ب 9 .
[2] محاضرات في أصول الفقه 1 : 163 .

172

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست