معقد خارج عن الفهم العرفي كما مر . وثالثا أن لازم ذلك هو أن مسمى الصلاة في حال الاختيار والالتفات غير مسماها في حال النسيان والجهل ، وهو مما لا يمكن الالتزام به . فالنتيجة أنه لا شبهة في أن الأجزاء والشرائط غير الخمسة لم تؤخذ في المسمى ، وإنما أخذت في المأمور به . وأما الخمسة ، فهل يدل الحديث على أنها من الأركان التي بدور صدق عنوان الصلاة مدارها وجودا وعدما ؟ والجواب أنه لا يدل على ذلك ، بتقريب أن مفاده في عقد المستثنى منه يكون إرشادا إلى أن اعتبار غير الخمسة من الأجزاء والشرائط مقيد بحال الالتفات والتذكر لا مطلقا ، وعلى هذا فلا يكون إخلال بها في حال النسيان والغفلة حتى تبطل الصلاة به ، وفي عقد المستثنى يكون إرشادا إلى اعتبار الخمسة مطلقا حكما وملاكا وفي جميع الحالات ، فلذلك تبطل الصلاة بالاخلال بها وإن كان نسيانا . وبكلمة ، إن الموضوع في عقد المستثنى والمستثنى منه في الحديث هو الصلاة ، ومفاده الارشاد في كلا العقدين ، وفي العقد الأول إرشاد إلى أن غير الخمسة من الأجزاء أو الشرائط إنما اعتبرت جزءا وشرطا في حال التذكر والالتفات لا مطلقا أي حتى في حال النسيان والجهل ، وفي العقد الثاني إرشاد إلى أن الشارع اعتبر الخمسة جزءا وشرطا مطلقا وفي جميع الحالات ، فلهذا تبطل الصلاة بالاخلال بها ولو نسيانا ، وعلى هذا فالحديث الشريف في مقام بيان الفرق بين الخمسة المستثناة فيه وبين غيرها من الأجزاء والشرائط في أن الخمسة دخيلة في الملاك والحكم مطلقا وفي تمام الحالات ، بينما يكون غيرها دخيل فيهما في حال الالتفات والتذكر فقط لا مطلقا ، وليس في مقام بيان أنها من الأركان المقومة .