responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 152


هذا إضافة إلى أن لفظة ( الصلاة ) لم توضع بإزائه جزما ، وذلك لأن المتبادر منها عند الاطلاق هو نفس الأجزاء المتباينة والقيود المختلفة سنخا ، وواضح أن هذا التبادر والانسباق كاشف عن أنها موضوعة بإزاء نفس تلك الأجزاء والشرائط ، دون عنوان العمل المبهم المنتزع ، مع أنها لو كانت موضوعة بإزائه لكانت مرادفة له ، وهذا كما ترى .
وثانيا : أنه إن أريد بإبهام مسمى الصلاة وغيرها إبهامه في مقام الثبوت والواقع فهو غير معقول ، بداهة أنه لا إبهام فيها من حيث المفهوم والمعنى الموضوع له ، وإبهامها إنما هو من حيث انطباقها على ما في الخارج ، مع أنها ليست من الأسماء المبهمات ، بل هي من أسماء الأجناس .
وبكلمة ، إن المعنى لا يمكن أن يكون مبهما في جوهر ذاته وذاتياته ثبوتا ، بل هو متعين فيه ، فلا يعقل دخول الابهام في تجوهر ذاته ، لأن الشئ بتجوهر ذاته متعين ومتحصل في الواقع ، وعلى هذا فمسمى الصلاة في الواقع متعين ولا يعقل دخول الابهام في جوهر ذاته ، لأنه متمثل في مجموعة من المقولات المتباينة سنخا المتعينة في الواقع ، وإنما يتصور الابهام بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية كما صرح هو قدس سره بذلك في الماهيات المتأصلة ، فحقيقة الصلاة حقيقة متعينة بتجوهر ذاتها ، والابهام فيها إما أن يكون بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية أو بلحاظ انطباقها على ما في الخارج .
وإن أريد بذلك أن المسمى عنوان عرضي يشار به إلى واقع تلك المركبات الخارجية ، فيكون مبهما لعدم تبين تلك المركبات ، فيرد عليه أن ألفاظ العبادات لم توضع بإزاء العنوان العرضي كما مر آنفا .
ومن هنا يظهر أن ما ذكره قدس سره من أن لفظ الخمر موضوع بإزاء مائع مبهم ، فإن

152

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست