هذا إضافة إلى أن لفظة ( الصلاة ) لم توضع بإزائه جزما ، وذلك لأن المتبادر منها عند الاطلاق هو نفس الأجزاء المتباينة والقيود المختلفة سنخا ، وواضح أن هذا التبادر والانسباق كاشف عن أنها موضوعة بإزاء نفس تلك الأجزاء والشرائط ، دون عنوان العمل المبهم المنتزع ، مع أنها لو كانت موضوعة بإزائه لكانت مرادفة له ، وهذا كما ترى . وثانيا : أنه إن أريد بإبهام مسمى الصلاة وغيرها إبهامه في مقام الثبوت والواقع فهو غير معقول ، بداهة أنه لا إبهام فيها من حيث المفهوم والمعنى الموضوع له ، وإبهامها إنما هو من حيث انطباقها على ما في الخارج ، مع أنها ليست من الأسماء المبهمات ، بل هي من أسماء الأجناس . وبكلمة ، إن المعنى لا يمكن أن يكون مبهما في جوهر ذاته وذاتياته ثبوتا ، بل هو متعين فيه ، فلا يعقل دخول الابهام في تجوهر ذاته ، لأن الشئ بتجوهر ذاته متعين ومتحصل في الواقع ، وعلى هذا فمسمى الصلاة في الواقع متعين ولا يعقل دخول الابهام في جوهر ذاته ، لأنه متمثل في مجموعة من المقولات المتباينة سنخا المتعينة في الواقع ، وإنما يتصور الابهام بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية كما صرح هو قدس سره بذلك في الماهيات المتأصلة ، فحقيقة الصلاة حقيقة متعينة بتجوهر ذاتها ، والابهام فيها إما أن يكون بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية أو بلحاظ انطباقها على ما في الخارج . وإن أريد بذلك أن المسمى عنوان عرضي يشار به إلى واقع تلك المركبات الخارجية ، فيكون مبهما لعدم تبين تلك المركبات ، فيرد عليه أن ألفاظ العبادات لم توضع بإزاء العنوان العرضي كما مر آنفا . ومن هنا يظهر أن ما ذكره قدس سره من أن لفظ الخمر موضوع بإزاء مائع مبهم ، فإن