responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 151


وخالية عن جميع القيودات والخصوصيات الذهنية والخارجية ، فهي أكثر سعة وأوسع شمولا ، وأما الوجود فهو كلما كان أشد وأقوى ، كان أكثر شمولا وأوسع إطلاقا بعكس الماهية كما حقق في محله .
وأما الأمر الثاني فيرد عليه :
أولا : أن حقيقة الصلاة مثلا عبارة عن عدة مقولات متباينة ذاتا وسنخا ومقيدة بقيود محددة من التكبيرة إلى التسليمة ولا إبهام فيها ، وأما العمل المبهم غاية الابهام فهو لا يخلو من أن يكون عنوانا ذاتيا لها أو انتزاعيا ، ولا ثالث لهما .
أما الفرض الأول فهو غير معقول ، لما مر من أن الجامع الذاتي بمعنى الجنس والفصل بين تلك المقولات المتباينة ذاتا وسنخا غير متصور ، لاستحالة اندراج هذه المقولات تحت جامع ذاتي واحد ، وإلا لم تكن أجناسا عاليات ، وهذا خلف ، وكذلك بمعنى لازم الماهية ، لاستحالة أن يكون لتلك المقولات المتباينة سنخا لازم واحد ، على أساس أن لازم الماهية بمثابة المعلول لها ومسانخ معها ، وعليه فلا يعقل أن يكون اللازم الواحد مسانخا لماهية مقولة من تلك المقولات الصلاتية وفي نفس الوقت يكون مسانخا لماهية مقولة أخرى منها .
وأما الفرض الثاني وهو كون العمل المبهم جامعا عنوانيا انتزاعيا فهو أمر معقول في نفسه ، إذ لا مانع من انتزاعه من حقائق مختلفة كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ونحوه ، وتكون نسبته إلى تلك الحقائق المختلفة نسبة العرض إلى منشأ انتزاعه لا نسبة المعلول إلى علته ، ولكن حيث إنه لا واقع موضوعي له ما عدا ثبوته في عالم المفهوم والذهن ، فلا يمكن أن يكون مسمى لاسم الصلاة ، بداهة أنه ليس وراء المقولات التي تكون الصلاة مركبة منها شيئا آخر زائدا عليها حتى يمكن تعلق الأمر به .

151

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست