responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 143


والترك ، فيكون هنا متعلقان متباينان ، فلا يتصور الجامع بينهما حتى يكون ذلك الجامع هو متعلق الأمر .
وأما القسم الرابع فلا يمكن أخذ الجامع بين الطهارة المائية والطهارة الترابية بما هو جامع في المسمى التركيبي ، وإلا كانت نتيجته التخيير ، بل لا بد من تقييد الأولى بموضوعها وهو الواجد للماء ، وتقييد الثانية بالفاقد له ، ونتيجة هذا التقييد أن المأخوذ فيه الحصة دون الجامع ، فالحصة الأولى مأخوذة بالنسبة إلى المتمكن من استعمال الماء ، والحصة الثانية مأخوذة بالنسبة إلى غير المتمكن من استعماله وفي طول الأولى ، أو فقل : إن الجامع بينهما لا يمكن أن يكون قيدا للمسمى التركيبي ، بل القيد الطهارة المائية للمتمكن منها والطهارة الترابية لغير المتمكن من الأولى ، ومع هذا كيف يعقل أن يكون الجامع قيدا له ، ومن هنا يظهر الحال بالنسبة إلى مراتب الركوع والسجود ، فإنه لا يمكن أن يكون المأخوذ فيه الجامع بين هذه المراتب ، لوضوح أن المأخوذ في المسمى التركيبي الذي هو متعلق الأمر خصوص ركوع القائم عن قيام عند التمكن منه ، وعند تعذره ركوع الجالس إن أمكن ، وإلا فالايماء والإشارة .
وأما القسم الخامس فلأن متعلق الأمر في غير حال التقية الصلاة الجامعة للبسملة وفي حال التقية الصلاة الفاقدة لها ، وافتراض أن المأخوذ في المسمى هو الجامع بين البسملة وتقييد سائر الأجزاء بحال التقية فيها وتعلق الأمر به مجرد افتراض لا واقع موضوعي له ، إذ لا شبهة في أن الأمر المتعلق بالواجد للبسملة غير الأمر المتعلق بالفاقد لها ، فلا جامع بينهما لكي يكون الأمر متعلقا به .
ومن هنا يظهر حال الشق الثاني من هذا القسم ، إذ لا شبهة في أن مقتضى الأدلة تعدد متعلق الأمر بتعدد حالات المكلف من الاختيار والاضطرار

143

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست