للصلاة ، فإنها معتبرة في حال الالتفات والتذكر فقط دون حال النسيان والجهل بلا بدل لها في هذه الحالة ، ولكن مع ذلك يمكن تصوير أخذه بما يلي : أما في الشق الأول فيؤخذ في المسمى التركيبي الجامع بين البسملة وبين بقية الأجزاء خاصة في حال التقية بها ، وأما في الشق الثاني فيؤخذ فيه الجامع بين الأجزاء غير الخمسة وبين الخمسة خاصة في حال الجهل والنسيان بتلك الأجزاء . ولنأخذ بالمناقشة فيه . أما أولا فلأن تصويره بهذا الطريق أيضا لا يمكن ، بيان ذلك أما القسم الأول والثاني فالأمر فيهما كما مر . وأما القسم الثالث فالأمر فيه بالنسبة إلى المحدث بالأكبر والمحدث بالأصغر وإن كان كذلك ، باعتبار أن المأخوذ في الجامع التركيبي هو الطهارة بلا فرق بين أن يكون سببها الغسل أو الوضوء ، إلا أن الأمر بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين ليس كذلك ، إذ لا يمكن أن يكون المأخوذ في المسمى التركيبي الجامع بين تقييد الركعتين الأوليين بالأخيرتين من الحاضر وبين تركهما من المسافر بأن يقيد كل منهما بموضوعه ، وذلك لأنه لا شبهة في أن متعلق الأمر المتوجه إلى الحاضر ، الصلاة المقيدة بوقوع التسليمة بعد الركعة الرابعة ، ومتعلق الأمر المتوجه إلى المسافر ، الصلاة المقيدة بوقوع التسليمة بعد الركعة الثانية ، ولا يكون متعلق الأمر الجامع بين التقييد والترك . وإن شئت قلت : إن كلا التقييدين المذكورين - وهما تقييد وقوع التسليمة بعد الركعة الرابعة وتقييد وقوعها بعد الركعة الثانية - مأخوذ في متعلق الأمر بالنسبة إلى كل من الحاضر والمسافر تعيينا ، لا أن المأخوذ فيه هو الجامع بين التقييد