responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصوير المحقق الخراساني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بقاعدة الواحد < / فهرس الموضوعات > أخرى . أما أنه كالصلاة فباعتبار أن له أجزاء رئيسية محددة ، وقوامه بها وبانتفائها ينتفي المركب ، وأما أنه يختلف عنها فمن أجل أن الزيادة على الأجزاء الرئيسية فيه كمال لا واجب وضروري . وهذا بخلاف الزيادة على الأجزاء الرئيسية في الصلاة ، فإنها واجبة وضرورية في تلك المرتبة .
فالنتيجة في نهاية المطاف أنه لا يصح قياس سائر المركبات الاختراعية بالعبادات مطلقا ، بل لا بد فيها من التفصيل كما مر .
إلى هنا قد تبين أن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في المقام غير تام ، وعلى هذا فلا بد من تصوير جامع مشترك بين أفراد العبادات على كلا القولين في المسألة لتكون العبادات موضوعة بإزائه ، فإذن يقع الكلام تارة في تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة ، وأخرى في تصوير جامع بين الأعم منها ومن الفاسدة .
تصوير الجامع على الصحيحي قد استدل عليه بعدة وجوه :
الوجه الأول : ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أنه يمكن تطبيق قاعدة فلسفية - وهي أن ( الواحد لا يصدر إلا من واحد ) - على المقام [1] ، بيان ذلك أن هذه القاعدة الفلسفية ترتكز على مبدأ التناسب والسنخية بين العلة والمعلول ، فإذا كانت العلة واحدة فمن الضروري أن يكون المعلول واحدا تطبيقا لهذا المبدأ وإلا لأمكن تأثير كل شئ في كل شئ ، وهذا هدم لمبدأ العلية ، ومن الواضح أن هدم هذا المبدأ ، مساوق لانهيار جميع العلوم من الطبيعية والنظرية والتطبيقية ،



[1] كفاية الأصول : 24 .

132

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست