يتم ، لأنه مبني على أن تكون المرتبة العليا مرتبة خاصة محددة وليست بنفسها ذات مراتب متعددة وأفراد مختلفة ، ولكن قد عرفت أن لها في نفسها مراتب متفاوتة كما وكيفا ، وعلى هذا فتظهر الثمرة بين القولين ، فإنه على القول بالصحيح لا يمكن التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا ، لأن الشك في ذلك مساوق للشك في تحقق المسمى بدون ذلك الشئ المشكوك فيه ، وأما على القول بالأعم فلا مانع منه . وأما النقطة الرابعة فيرد عليها أن ما أفاده قدس سره من أن المركبات الاختراعية كالمركبات الشرعية لا يتم مطلقا ، لأن تلك المركبات على أنواع : الأول : المركبات الكيمياوية . الثاني : المعاجين كالحلويات وما شاكلها . الثالث : المركبات الخارجية . أما النوع الأول فلأن التركيب فيه يقوم على أساس موازين ومقاييس خاصة محددة كما وكيفا ، وليس له مراتب طولية كالصلاة ، بل له مرتبة واحدة محددة واللفظ موضوع بإزائها . أما النوع الثاني فالظاهر أن حاله حال الصلاة ، حيث إن له مراتب متفاوتة من المرتبة العالية إلى المرتبة الدانية ، مثلا كلمة ( حلوى ) كال ( الصلاة ) موضوعة بإزاء الجامع بين مراتبها وأفرادها أو بإزاء خصوص المرتبة العليا منها ، وإطلاقها على ما دونها من المراتب النازلة إما بلحاظ تنزيل الفاقد منزلة الواجد أو الاشتراك في الأثر . وأما النوع الثالث فالظاهر أنه كالصلاة من ناحية ويختلف عنها من ناحية