responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 131


يتم ، لأنه مبني على أن تكون المرتبة العليا مرتبة خاصة محددة وليست بنفسها ذات مراتب متعددة وأفراد مختلفة ، ولكن قد عرفت أن لها في نفسها مراتب متفاوتة كما وكيفا ، وعلى هذا فتظهر الثمرة بين القولين ، فإنه على القول بالصحيح لا يمكن التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا ، لأن الشك في ذلك مساوق للشك في تحقق المسمى بدون ذلك الشئ المشكوك فيه ، وأما على القول بالأعم فلا مانع منه .
وأما النقطة الرابعة فيرد عليها أن ما أفاده قدس سره من أن المركبات الاختراعية كالمركبات الشرعية لا يتم مطلقا ، لأن تلك المركبات على أنواع :
الأول : المركبات الكيمياوية .
الثاني : المعاجين كالحلويات وما شاكلها .
الثالث : المركبات الخارجية .
أما النوع الأول فلأن التركيب فيه يقوم على أساس موازين ومقاييس خاصة محددة كما وكيفا ، وليس له مراتب طولية كالصلاة ، بل له مرتبة واحدة محددة واللفظ موضوع بإزائها .
أما النوع الثاني فالظاهر أن حاله حال الصلاة ، حيث إن له مراتب متفاوتة من المرتبة العالية إلى المرتبة الدانية ، مثلا كلمة ( حلوى ) كال‌ ( الصلاة ) موضوعة بإزاء الجامع بين مراتبها وأفرادها أو بإزاء خصوص المرتبة العليا منها ، وإطلاقها على ما دونها من المراتب النازلة إما بلحاظ تنزيل الفاقد منزلة الواجد أو الاشتراك في الأثر .
وأما النوع الثالث فالظاهر أنه كالصلاة من ناحية ويختلف عنها من ناحية

131

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست