responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 113


تعدد الدال والمدلول ، لفرض أنه لم ينصب قرينة على إرادة الأعم واستعمالها فيه ، وإنما نصب قرينة على إرادة الخاص واستعمالها فيه .
فالنتيجة في نهاية المطاف أنه لا يمكن تصوير النزاع في المسألة بهذه الطريقة على القول بالمجاز .
الثالث : أن مرجع النزاع في المسألة على هذا القول إلى تحديد مفاد القرينة العامة التي يعتمد عليها الشارع في استعمال هذه الألفاظ الخاصة في المعاني الشرعية مجازا ، وتلك القرينة العامة متمثلة في استعمال الشارع هذه الألفاظ في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في المعاني المذكورة بما أنه شارع لا بما أنه متكلم عرفي أو لغوي ، وهذه الجهة قرينة عامة على استعمال هذه الألفاظ في الكتاب والسنة في المعاني الشرعية مجازا دون المعاني اللغوية الحقيقية .
فإذن يقع الكلام في تحديد مدلول هذه القرينة العامة ، فالصحيحي يدعي أن مدلولها هو استعمال تلك الألفاظ في الكتاب والسنة في الصحيحة ، وإرادة الأعم أو الفاسدة منها بحاجة إلى قرينة خاصة ، والأعمي يدعي أن مدلولها هو استعمالها فيهما في الأعم ، وإرادة خصوص الصحيحة بحاجة إلى قرينة خاصة [1] .
والخلاصة : أن القرينة العامة قائمة على أن هذه الألفاظ في الكتاب والسنة مستعملة في المعاني الشرعية كما إذا كانت موضوعة بإزائها ، هذا مما لا إشكال فيه ، والنزاع إنما هو في أن مقتضى هذه القرينة العامة هو استعمالها في الأعم ، وإرادة الخاص في مورد بحاجة إلى قرينة خاصة أو بالعكس ، فالقائلون بالأعم يدعون الأول ، والقائلون بالصحيح يدعون الثاني .



[1] بحوث في علم الأصول 1 : 189 .

113

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست