responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 112


كان مجازيا على كل حال ، إلا أن الظاهر هو أن الشارع استعمل هذه الألفاظ في النصوص التشريعية في معنى جامع بين الصحيحة والفاسدة ، وإرادة خصوص الصحيحة أو الفاسدة منها بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول .
مدفوعة بأن اتباع هذه الطريقة في المحاورات والاستعمالات العرفية إنما هو بنكتة أخرى لا مجرد التحفظ على وحدة المستعمل فيه ، وهي أن اللفظ في باب الحقيقة ظاهر عند الاطلاق في إرادة المعنى الحقيقي واستعماله فيه ، وعليه فإذا نصب المتكلم قرينة على إرادة حصة خاصة منه فيدور الأمر بين استعمال اللفظ في هذه الحصة مجازا ورفع اليد عن ظهوره في معناه الحقيقي ، وبين التحفظ على هذا الظهور وإرادة الحصة بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول ، فالثاني متعين تحفظا على ظهوره في معناه الحقيقي ، حيث لا موجب لرفع اليد عنه واستعماله في الحصة مجازا ، فإذا قيل ( جاء أسد ) فلفظ الأسد مستعمل في معناه الحقيقي ، وهو الحيوان المفترس الجامع ، وتطبيقه على الفرد إنما هو بدال آخر وهو الرؤية ، لا أن لفظ الأسد مستعمل في الفرد مجازا ، لأنه خلاف الظاهر ، وهذه النكتة غير متوفرة في المقام ، وذلك لأن استعمال اللفظ فيه في الأعم مجاز على الفرض ، وعلى هذا فإذا أراد المتكلم حصة خاصة منه وهي الصحيحة أو الفاسدة ونصب قرينة على إرادتها ، فلا ظهور للفظ في الأعم وهو الجامع وكون إرادة الحصة منه بدال آخر ، على أساس أن ظهوره فيه مستند إلى القرينة لا إلى الوضع ، وعليه فإذا نصب المتكلم قرينة على إرادة الحصة منه انتفى ظهوره بانتفاء منشئه وهو القرينة ، فإذن لا ظهور له لكي يدور الأمر بين التحفظ عليه وإرادة الحصة منه بدال آخر وبين رفع اليد عنه واستعماله في الحصة مجازا ، لوضوح أنه إذا نصب قرينة على إرادة الخاص من ألفاظ الكتاب والسنة دون مدلولها اللغوي ، فمعناه أنها مستعملة فيه لا أنها مستعملة في الأعم ، وإرادة الخاص بالقرينة من باب

112

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست