responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 91


موردا للالتفات واللحاظ مستقلا ، ومن الواضح أن هذا المقدار من اللحاظ يكفي في مقام الوضع ولا يتوقف على أكثر من ذلك ، وقد تقدم تفصيل ذلك في ضمن البحوث السابقة أيضا . هذا كله في المقام الأول .
وأما الكلام في المقام الثاني فقد ذكر السيد الأستاذ قدس سره أنه لا شبهة في وقوع الوضع التعييني بالاستعمال ، بل ادعى قدس سره كثرة وقوعه بين العرف والعقلاء في الاعلام الشخصية والمعاني المستحدثة المخترعة ، وعلى هذا فدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني على النحو المذكور غير بعيدة [1] .
توضيح ذلك أن السيرة بين العرف والعقلاء جارية على أن وضع الأسماء بإزاء المخترعات من الصناعات أو غيرها إنما هو من مسؤولية المخترع ، وحيث إن المعاني الشرعية من مخترعات الشارع ، فلا محالة يكون تعيين أسماء بإزائها من مسؤوليته تبعا للطريقة المألوفة بين العقلاء على أساس أنه رئيسهم ، بل لا معنى لأن يكون ذلك بيد غيره ، فإنه لا يليق بمقامه وشأنه ، وقد مر أن هذا الوضع لا يمكن أن يكون بصيغته المألوفة ، فلا محالة يكون بالاستعمال . هذا .
ولنا تعليق على ذلك ، فإن الكلام هنا يقع تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى .
أما الكلام في الكبرى فلا شبهة في أنه لا يجب على الشارع اتباع هذه الطريقة المرتكزة لدى العقلاء ولا غيرها ، فإنه بحاجة إلى دليل ولا أثر لمجرد احتمال اتباع الشارع لها ، نعم هنا شئ ، وهو أن هذه المعاني لو كانت من مخترعات الشارع فبطبيعة الحال قد استعمل هو تلك الألفاظ فيها في مقام التفهيم ، وهذا الاستعمال



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 128 .

91

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست