responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 90


أو فقل إنها عبارة عن اقتران اللفظ بالمعنى بغرض الدلالة عليه ، ولا مانع من حصول الوضع بمعنى الاختصاص والارتباط بين صورة اللفظ وصورة المعنى في الذهن بالاستعمال كما أو كيفا .
وكل هذه البحوث قد تقدمت بشكل موسع في ضمن الأبحاث السالفة .
وأما على الثانية فعلى تقدير تسليم أن عملية الوضع متحدة مع عملية الاستعمال ، فمع ذلك لا مانع من أن يقصد المستعمل عملية الوضع بالاستعمال ، ولا يلزم منه محذور الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في شئ ، لا من جهة ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من أن حقيقة الاستعمال هي جعل اللفظ علامة على المعنى لا فانيا فيه ، وذلك لما ذكرناه في محله من أن هذا التفسير للاستعمال غير صحيح ، لأن اللفظ بما أنه وسيلة وأداة لتفهيم المعاني ، فلا محالة يكون النظر إليه نظر وسيلة وأداة لا علامة ، ولكن في نفس الوقت لا مانع من أن يكون موردا للالتفات والتوجه بتمام خصوصياته ، فكونه آلة ووسيلة لا يلازم كونه مغفولا عنه .
وبكلمة ، إن عملية الوضع إن كانت بصيغتها المألوفة الصريحة ، فهي تتطلب لحاظ اللفظ كالمعنى مستقلا وفي نفسه لا بعنوان الوسيلة ، وأما إذا كانت بصيغة الاستعمال ، فبإمكان المستعمل أن يقصد وضع اللفظ الملحوظ في هذه العملية أداة ووسيلة للمعنى المستعمل فيه ولا يتوقف على لحاظه مستقلا ، إذ ليس معنى لحاظه أداة ووسيلة أنه مغفول عنه ولا يكون موردا للالتفات أصلا ، بل معناه أنه مورد الالتفات أداة ووسيلة للمعنى ، وهذا يعني أنه أداة ووسيلة وفي نفس الوقت مورد للالتفات والتوجه ، ولا تنافي بين الأمرين أصلا ، فان التنافي إنما هو بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في شئ ، لا بين كونه أداة ووسيلة بالذات وكونه

90

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست