الخارج ، لأن المفهومين متباينان دائما بحسب عالم اللحاظ والمفهوم ، سواء أكانا بحسب عالم الصدق والخارج متحدين أم لا ، فالنتيجة أن الشك في المقام ليس في الاطلاق والتقييد ، بل الشك في وضع المشتق بإزاء أحد المعنيين المتباينين في عالم المفهوم واللحاظ . وبكلمة ، إن نسبة المفاهيم بعضها مع بعض بلحاظ عالم الصدق والانطباق خارجا ، إما الاتحاد في الوجود الخارجي أو التباين فيه أو العموم من وجه أو العموم المطلق ، وأما بلحاظ عالم المفهوم فهي التباين دائما ، لأن الوجود اللحاظي لكل مفهوم في هذا العالم مباين للوجود اللحاظي لمفهوم آخر فيه . وعلى هذا فلا يعقل أن يكون لحاظ المعنى الأخص في المقام مشتملا على لحاظ المعنى الأعم مع خصوصية زائدة ، ضرورة أن لحاظ المعنى الأخص هو وجوده اللحاظي في عالم الذهن بحده ، ولحاظ المعنى الأعم هو وجوده اللحاظي فيه كذلك ، وهما وجودان متباينان في هذا العالم ، فالنتيجة أن الجامع والمتلبس خاصة وإن كان متحدين بحسب عالم الصدق في الخارج إلا أنهما متباينان بحسب عالم اللحاظ والمفهوم . ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن أصالة عدم لحاظ الخصوصية تجري في المقام وتثبت بها الوضع للأعم ، إلا أن ذلك لا يجدي في ترتب الأثر الشرعي على المسألة ، فإنه إنما يترتب على الظهور لمكان حجيته لا على الوضع ، وإثبات الظهور بإثبات الوضع بالاستصحاب من الأصل المثبت . وأما الكلام في المقام الثاني وهو التمسك بالأصل العملي في المسألة الفقهية ، فقد ذكر المحقق الخراساني قدس سره أنه يختلف باختلاف الموارد التي نشك فيها حدوث الحكم بعد انقضاء المبدأ عن الذات يرجع فيها إلى أصالة البراءة ، كما