responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 379


إذا فرضنا أن زيدا كان عالما ثم زال عنه العلم ، وبعد ذلك ورد في الدليل ( أكرم كل عالم ) فشككنا في وجوب إكرام زيد لاحتمال كون المشتق موضوعا للأعم .
وأما في الموارد التي نشك فيها في بقاء الحكم بعد حدوثه وثبوته ، فالمرجع فيه هو الاستصحاب كما إذا كان زيد عالما حينما أمر المولى بوجوب إكرام كل عالم ، ثم بعد ذلك زال عنه العلم وأصبح جاهلا لسبب أو آخر ، ففي مثل ذلك لا محالة يكون الشك في بقاء الحكم ، لاحتمال كون المشتق موضوعا للأعم ، فإذن يستصحب بقاؤه [1] .
وقد علق على ذلك التفصيل السيد الأستاذ قدس سره ، وأفاد أنه لا فرق بين الموارد التي يكون الشك فيها في حدوث الحكم من الأول والموارد التي يكون الشك فيها في بقاء الحكم بعد حدوثه ، فإن المرجع في جميع هذه الموارد أصالة البراءة ، أما في موارد الشك في حدوث التكليف فعدم جريانه فيها واضح ، وأما في موارد الشك في البقاء ، فبناء على ما قويناه في باب الاستصحاب من عدم جريانه في الشبهات الحكمية خلافا للمشهور فالأمر فيها أيضا كذلك ، وأما على المسلك المشهور بين الأصحاب من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، فالظاهر أنه لا يجري في المقام أيضا ، وذلك لاختصاص جريانه بما إذا كان مفهوم اللفظ متعينا ومعلوما من حيث السعة والضيق وكان الشك متمحضا في سعة الحكم المجعول وضيقه ، كالشك في بقاء حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، فإن المرجع فيه هو استصحاب بقاء الحرمة إلى أن تغتسل ، أو الشك في بقاء نجاسة الماء المتغير بأحد أوصاف النجس بعد زوال تغيره في نفسه ، أو في بقاء نجاسة الماء المتمم كرا بناء على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، فإن المرجع في جميع



[1] كفاية الأصول : 45 .

379

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست