responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 336


وعلى الجملة فحيث إن المأخوذ في مفهوم المشتق شئ مبهم ومعرى عن كل خصوصية من الخصوصيات العرضية ما عدا قيام المبدأ به ، ولا تعين له إلا بالانطباق على ذوات خاصة معينة في الخارج كزيد وعمرو ونحوهما ، فلا يلزم التكرار في مثل ( زيد عادل ) و ( بكر عالم ) و ( الانسان ضاحك ) وغير ذلك ، لوضوح أنه لا فرق بين جملة ( زيد عادل ) وجملة ( زيد شئ له العدالة ) ، فكما لا تكرار في الجملة الأولى فكذلك في الثانية .
فالنتيجة أن هذا الوجه كالوجوه السابقة فلا يدل على عدم إمكان أخذ الذات في مفهوم المشتق .
الوجه السادس : ما أفاده صاحب الفصول قدس سره من أن الذات لو كانت مأخوذة في مفهوم المشتق لزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية ، مثلا قضية ( الانسان كاتب ) قضية ممكنة في نفسها ، فلو كان مفهوم الذات مأخوذا في مدلول المشتق لزم الانقلاب المذكور ، باعتبار أن صدق مفهوم الذات على جميع الأشياء والذوات الخاصة ضرورية [1] .
والجواب : أن المحمول في القضية تارة يكون طبيعي الشئ بنحو اللا بشرط ، وأخرى يكون مقيدا بقيد خاص ، وذلك القيد لا يخلو من أن يكون مباينا للموضوع في القضية أو مساويا له أو عاما أو خاصا ، فإن كان المحمول ملحوظا على النحو الأول ، فثبوته للموضوع وإن كان ضروريا إلا أن محمول القضية في المقام ليس كذلك ، لأنه على القول بالتركيب الشئ المقيد بنحو بشرط الشئ لا المطلق بنحو لا بشرط ، مثلا المحمول في مثل قضية ( الانسان كاتب ) هو الشئ المقيد بالكتابة لا المطلق ، وعلى هذا فكون القضية ضرورية أو ممكنة



[1] الفصول ، فصل المشتق ، التنبيه الأول .

336

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست