عنها بعد ذلك ، لا بوجود المبدأ حين الصدق ، ولكن ارتكازية التضاد في الأذهان تحكم على القول بالأعم ، إذ لازم هذا القول صحة استعمال المشتق في كل من المتلبس والمنقضي على حد سواء ، وهي تؤدي لا محالة إلى ارتكازية التجانس وعدم التنافي بين العناوين الاشتقاقية بعضها مع بعضها الآخر ، فإذن ارتكازية التضاد بينها لا محالة تكشف عن الوضع للمتلبس خاصة . ثم إن هذا الوجه يختلف بحسب الصورة عن الوجه الأول وهو التبادر لا بحسب الجوهر ، لأن التبادر دليل على الوضع بإزاء المتلبس ، كانت مضادة بين العناوين الاشتقاقية بعضها مع بعضها الآخر أم لا ، ولا تتوقف دليليته على وجود المضادة بينها ، وهذا بخلاف هذا الوجه ، فإن دليليته إنما هي بافتراض وجود المضادة بينها ، ولكن منشأ هذه المضادة التبادر لا الذات . الوجه الثالث : صحة سلب المشتق عن المنقضي عنه بالمبدأ ، فإذا كان زيد عادلا ثم زالت عنه العدالة ، صح أن يقال زيد ليس بعادل . وقد اعترض عليه بوجهين : الأول : في كبرى علامية صحة السلب للحقيقة وعدم صحته للمجاز . الثاني : مع الاغماض عن ذلك وتسليم الكبرى أنها في خصوص المقام لا تصلح أن تكون علامة ، بتقريب أنه إن أريد بها سلب المطلق حتى بلحاظ حال التلبس فهو غير صحيح ، وإن أريد بها سلب المقيد فهو لا يكون علامة ، لأن سلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق ، هذا . وقد أجاب المحقق الخراساني قدس سره عن الاعتراض الثاني بأن سلب المطلق عن الذات حتى بلحاظ حال التلبس وإن كان غير صحيح ، إلا أن سلب المقيد تارة