عمرو ) تمنع عن وضع هيئته للنسبة الناقصة ، وإلا لزم قيام نسبتين ناقصتين في عرض واحد بين مادة واحدة وطرفين ، وهما الذات المبهمة والذات المعينة ، وهذا مستحيل ، لاستحالة أن يكون شخص المادة طرفا مقوما لنسبتين متباينتين معا كما تقدم . الثالثة عشرة : الصحيح أن هيئة المصدر موضوعة لخصوصية خاصة قائمة بالحدث ، وهي ليست بنسبة حتى تحتاج إلى وجود طرفين لها ، بل هي من الحالات القائمة بالغير كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي . الرابعة عشرة : أن المصدر يمتاز عن الفعل بعدة نقاط : منها وقوعه محكوما عليه ، ومنها صحة إضافته إلى الفاعل ، ومنها إلى المفعول ، بينما لا يقع الفعل محكوما عليه ولا يصح إضافته إلى الفاعل ولا إلى المفعول . وأما الكلام في المقام الثالث وهو وضع الأوصاف الاشتقاقية ، ففيه قولان رئيسيان : القول الأول : أنها موضوعة للمتلبس بالمبدأ فعلا . القول الثاني : أنها موضوعة للجامع بينه وبين ما انقضى عنه المبدأ . وأما الأقوال الأخرى في المسألة : فهي أقوال جانبية ويظهر حالها من بيان القولين الرئيسين فيها . ثم إنه هذا النزاع مبتن على إمكان تصوير جامع بين المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ ، وأما على تقدير عدم إمكان تصويره ، فلا موضوع لهذا النزاع ، لأنه بنفسه دليل على بطلان القول بالأعم وتعين القول بالوضع لخصوص المتلبس ، فلذلك يقع الكلام في مقامين :