خاصة النسبة بدون خصوصية زائدة عليها ، والخصوصية إنما جاءت من قبل مادتها ، فإنها مختلفة وينسجم بعضها مع خصوصية الصدورية كالضرب مثلا ، وبعضها الآخر مع خصوصية الحلولية كالموت ونحوه . والخلاصة : أن المادة إذا كانت من قبيل الضرب ونحوه ، فهي تتضمن كون نسبتها إلى الفاعل صدورية ، وإذا كانت من قبيل الموت ونحوه ، فتتضمن كون نسبتها إليه حلولية ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، إن لجملة ( ضرب زيد ) مثلا هيئتين : الأولى هيئة الفعل ، والثانية هيئة الجملة ، وهذا مما لا كلام فيه ، وإنما الكلام في أن هيئة الفعل هل وضعت للنسبة التامة ، وهيئة الجملة لتعيين طرفها وهو الذات ، أو إنها وضعت للنسبة الناقصة ، وهيئة الجملة للنسبة التامة ، فيه قولان . الصحيح هو القول الأول دون الثاني ، فلنا دعويان : الأولى : أن هيئة الفعل موضوعة للنسبة بين المادة والذات المبهمة ، وهيئة الجملة موضوعة لتعيين أحد طرفيها ، وهو الذات المبهمة في فرد معين في الخارج ، ولم توضع للنسبة الأخرى . الثانية : أن هيئة الفعل لم توضع للنسبة الناقصة وهيئة الجملة للنسبة التامة . أما الدعوى الأولى فقد عرفت أن المتفاهم العرفي من هيئة الفعل عند إطلاقها نسبة المادة إلى الذات المبهمة ، وهذه النسبة نسبة بالحمل الشائع ، لوضوح أنها لم توضع بإزاء مفهوم النسبة الذي هو نسبة بالحمل الأولي ، لأنه مفهوم اسمي لا حرفي ، وتامة لما ذكرناه آنفا من أن تمامية النسبة إنما هي بوجود طرفيها في الذهن أو الخارج ، نعم لا ملازمة بين كون النسبة تامة وبين ما صح السكوت عليها ،