responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 265


خاصة النسبة بدون خصوصية زائدة عليها ، والخصوصية إنما جاءت من قبل مادتها ، فإنها مختلفة وينسجم بعضها مع خصوصية الصدورية كالضرب مثلا ، وبعضها الآخر مع خصوصية الحلولية كالموت ونحوه .
والخلاصة : أن المادة إذا كانت من قبيل الضرب ونحوه ، فهي تتضمن كون نسبتها إلى الفاعل صدورية ، وإذا كانت من قبيل الموت ونحوه ، فتتضمن كون نسبتها إليه حلولية ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ، إن لجملة ( ضرب زيد ) مثلا هيئتين : الأولى هيئة الفعل ، والثانية هيئة الجملة ، وهذا مما لا كلام فيه ، وإنما الكلام في أن هيئة الفعل هل وضعت للنسبة التامة ، وهيئة الجملة لتعيين طرفها وهو الذات ، أو إنها وضعت للنسبة الناقصة ، وهيئة الجملة للنسبة التامة ، فيه قولان .
الصحيح هو القول الأول دون الثاني ، فلنا دعويان :
الأولى : أن هيئة الفعل موضوعة للنسبة بين المادة والذات المبهمة ، وهيئة الجملة موضوعة لتعيين أحد طرفيها ، وهو الذات المبهمة في فرد معين في الخارج ، ولم توضع للنسبة الأخرى .
الثانية : أن هيئة الفعل لم توضع للنسبة الناقصة وهيئة الجملة للنسبة التامة .
أما الدعوى الأولى فقد عرفت أن المتفاهم العرفي من هيئة الفعل عند إطلاقها نسبة المادة إلى الذات المبهمة ، وهذه النسبة نسبة بالحمل الشائع ، لوضوح أنها لم توضع بإزاء مفهوم النسبة الذي هو نسبة بالحمل الأولي ، لأنه مفهوم اسمي لا حرفي ، وتامة لما ذكرناه آنفا من أن تمامية النسبة إنما هي بوجود طرفيها في الذهن أو الخارج ، نعم لا ملازمة بين كون النسبة تامة وبين ما صح السكوت عليها ،

265

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست