عنها واقعا خارجا داخلة في محل النزاع ، باعتبار أن استحالة الانفكاك فيها وقوعية لا منطقية . الرابعة : أن اسم الزمان كاسم المكان داخل في محل النزاع ، هذا لا من جهة ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن الهيئة المشتركة بينهما موضوعة بإزاء معنى جامع بينهما وهو الظرفية ، سواء أكانت زمانية أم مكانية ، لما تقدم من أن الجامع بينهما غير متصور ، لأن النسبة الزمانية مباينة للنسبة المكانية ، بل من جهة أن لكل قطعة من الزمان وحدة بنظر العرف ، فلذلك تتصور حالة الانقضاء فيها كما تقدم ، نعم دعوى وضع الهيئة المشتركة بإزاء اسمي الزمان والمكان بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص ، غير بعيدة كما تقدم . الخامسة : أن استثناء المحقق النائيني قدس سره اسمي الآلة والمفعول عن محل النزاع ، مما لا يرجع إلى معنى صحيح . الجهة الثانية : في كيفية وضع الأفعال والمصادر والأوصاف الاشتقاقية ويقع الكلام فيها في مقامات : المقام الأول : في كيفية وضع الأفعال . المقام الثاني : في كيفية وضع المصادر . المقام الثالث : في كيفية وضع الأوصاف الاشتقاقية . أما الكلام في المقام الأول وهو وضع الأفعال ، فلا شبهة في أن المتفاهم العرفي