responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 259


وحينئذ فإن كانت هيئة المضروب موضوعة للجامع بين من يقع عليه الضرب فعلا ومن ينقضي عنه وقوع الضرب ، لكانت هيئة الضارب موضوعة للجامع بين من يصدر عنه الضرب فعلا ومن ينقضي عنه صدور الضرب ، وإن كانت هيئة المضروب موضوعة لخصوص من يقع عليه الضرب فعلا ، لكانت هيئة الضارب موضوعة لخصوص من يصدر عنه الضرب فعلا ، كل ذلك بقرينة أن التقابل بينهما من تقابل التضايف .
وثالثا مع الاغماض عن ذلك أيضا وتسليم أنه لا تقابل بين اسم الفاعل واسم المفعول ، إلا أن ما ذكره قدس سره لو تم فإنما في مثل هيئة المضروب والمقتول ، ولا يتم في كثير من أسماء المفعولين كالمعلوم والمملوك والمصبوع والمسجور والمسجون والمطلوب والمديون والمنصور والمعيوب والمنقوص وما شاكل ذلك ، فإنه لا شبهة في إمكان انقضاء المبدأ عن الذات في هذه الأسماء ووقوع النزاع في صدقها على الذات مع زوال المبدأ عنها فعلا ، فالأعمي يدعي أن صدق المعلوم على الشئ بعد زوال العلم عنه حقيقي ، وصدق المطلوب على شئ بعد زوال الطلب عنه كذلك ، وكذا صدق المعيوب بعد زوال العيب والمملوك بعد زوال الملك وهكذا ، وأما على القول بالوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلا ، فلا يصدق إلا مجازا .
فالنتيجة أن ما أفاده قدس سره لو تم فإنما يتم في مثل هيئة المضروب والمقتول ونحوهما دون غيرهما من أسماء المفعولين .
قد يقال كما قيل بخروج أسماء الصناعات والحرف وما يلحق بها كالمهندس والطبيب والخياط والبناء والصائغ والسايق والمجتهد وما شاكل ذلك عن محل النزاع في المسألة ، بدعوى أنه لا شبهة في صدق هذه العناوين حقيقة في حالات

259

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست