responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 260


انقضاء المبدأ عن الذات ، بل لا شبهة في صدقها كذلك على من لم يتلبس بالمبدأ بعد كالطبيب ، فإنه يصدق حقيقة على من لديه علم الطب وإن لم يقم بعد بعملية الطبابة خارجا ، والمجتهد يصدق على من لديه قدرة على عملية الاستنباط وإن لم يقم بعد بالعملية ، وكذا المهندس والصائغ والخياط وهكذا ، وهذا يكشف إنا عن أنها موضوعة للأعم من المتلبس والمنقضي وغير المتلبس بعد ، ولهذا لا مجال للنزاع فيها أنها موضوعة للأعم أو لخصوص المتلبس .
والجواب : أنه لا بد من الالتزام فيها بأحد أمرين :
الأول : الالتزام بأنها موضوعة للجامع بين المتلبس والمنقضي وغير المتلبس بعد .
الثاني : أن المبدأ في مثل المجتهد والمهندس والطبيب وما شاكل ذلك القوة والاستعداد لا الفعل الخارجي ، فمن كانت عنده قدرة على عملية الاستنباط فهو مجتهد حقيقة وإن لم يقم بالعملية بعد ، ومن كانت عنده قدرة على عملية الطبابة فهو طبيب وإن لم يقم بعد بالعملية وهكذا ، والمبدأ في مثل الخياط والبناء والبزاز والحداد والنساج والنجار وغير ذلك هو الحرفة والصنعة ، فمن أخذ الخياطة حرفة له فهو خياط فعلا ومتلبس بالمبدأ بالفعل ، سواء كان مشغولا بالخياطة خارجا أم لا ، ومن أخذ البناء حرفة له فهو بناء وهكذا ، والانقضاء في مثل ذلك إنما يكون بترك هذه الحرفة ، فما دام لم يتركها ولم يعرض عنها ، فالتلبس فعلي وإن لم يشتغل بالخياطة أو البناء أو غير ذلك .
أما الأمر الأول فلا يمكن الالتزام به لوجهين :
الأول : أنه مبني على أن يكون المبدأ فيها الفعل الخارجي ، ولكن قد عرفت أن المبدأ في بعض تلك العناوين القدرة والاستعداد العلمي ، وفي بعضها

260

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست