صحيحا ، إلا أن ما ذكره قدس سره من أن العبادات من مخترعات الشارع غير صحيح ، لما تقدم من أن العبادات بصورها الخاصة المحددة كما وكيفا موجودة قبل الاسلام بألفاظها المخصوصة ، ولا يتصرف الشارع فيها بعد الاسلام إلا بما لا يكون ذلك من مقوماتها ، فإذن لا فرق من هذه الناحية بين العبادات والمعاملات . ومع الاغماض عن ذلك وتسليم هذا الفرق ، إلا أنه لا يوجب عدم جريان نزاع الصحيح والأعم في باب المعاملات عند الشارع ، لما مر من أنه لا فرق بينهما من هذه الناحية أيضا . فالنتيجة أن الثمرة لا تظهر بين القولين في المسألة ، لا من جهة ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من الفرق بين العبادات والمعاملات ، بل من جهة أن أسامي المعاملات أسام عرفية عقلائية لا شرعية ، سواء أكان هناك فرق بينهما وبين العبادات أم لا . الجهة السادسة : قد تسأل هل أن أسامي المعاملات موضوعة للمعاملات بمعنى الأسباب أو المسببات . والجواب : أنها موضوعة للأولى دون الثانية . فلنا دعويان : الأولى : أنها موضوعة للمعاملات بمعنى الأسباب . الثانية : أنها لم توضع للمعاملات بمعنى المسببات . أما الدعوى الأولى ، فلا شبهة في أن المعاملات بمعنى الأسباب كالبيع والإجارة والنكاح والهبة والصلح وما شاكل ذلك من العناوين الخاصة كلها اسم لفعل المتعاملين ، وهو إنشاء مضمون المعاملة من الملكية أو الزوجية أو نحوها عن قصد بصيغتها الخاصة من قول أو فعل ، ولا يصدق عنوان البيع مثلا على