الصيغة فقط ، بل عليها بما لها من المضمون الانشائي ، فإذا أنشأ البائع تمليك عين بعوض بلفظ أو ما يقوم مقامه وكان جادا فيه ، تحقق البيع في الخارج وصدق عليها عنوانه الخاص ويكون مشمولا لدليل الامضاء كقوله تعالى : ( أحل الله البيع ) ، فإنه أوجد البيع الذي أحله تعالى ورخص فيه . وبكلمة أوضح ، إن المعاملات المذكورة متقومة بثلاثة عناصر : الأول : أداة الانشاء من لفظ أو ما يقوم مقامه . الثاني : إنشاء مضمون المعاملة بها . الثالث : أن يكون جادا في إنشائه . فالمعاملة تتكون من هذه العناصر الثلاثة ، فإذا تحققت كانت مشمولة لدليل الامضاء وترتب عليها أثرها القانوني ، وهو حكم الشارع بالصحة ، فإذا أنشأ البائع المبادلة بين مالين بأداتها من قول أو فعل وكان جادا في ذلك ومتوفرا شروطها وشروط المتعاملين ، تحقق البيع خارجا وصدق عليه اسمه وترتب عليه أثره الشرعي ، لمكان شمول دليل الامضاء له . وأما قصد التسبيب إلى ذلك الأثر ، فهل هو معتبر في تحقق المعاملة بعنوانها الخاص واسمها المخصوص زائدا على العناصر المتقدمة ، فيه قولان : فذهب بعض المحققين قدس سره إلى اعتباره في تحقق المعاملة التي هي بمثابة الموضوع لدليل الامضاء [1] . ولكن الظاهر أن قصد التسبيب إلى الأثر الشرعي أو العقلائي غير معتبر في