responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 228


الصيغة فقط ، بل عليها بما لها من المضمون الانشائي ، فإذا أنشأ البائع تمليك عين بعوض بلفظ أو ما يقوم مقامه وكان جادا فيه ، تحقق البيع في الخارج وصدق عليها عنوانه الخاص ويكون مشمولا لدليل الامضاء كقوله تعالى : ( أحل الله البيع ) ، فإنه أوجد البيع الذي أحله تعالى ورخص فيه .
وبكلمة أوضح ، إن المعاملات المذكورة متقومة بثلاثة عناصر :
الأول : أداة الانشاء من لفظ أو ما يقوم مقامه .
الثاني : إنشاء مضمون المعاملة بها .
الثالث : أن يكون جادا في إنشائه .
فالمعاملة تتكون من هذه العناصر الثلاثة ، فإذا تحققت كانت مشمولة لدليل الامضاء وترتب عليها أثرها القانوني ، وهو حكم الشارع بالصحة ، فإذا أنشأ البائع المبادلة بين مالين بأداتها من قول أو فعل وكان جادا في ذلك ومتوفرا شروطها وشروط المتعاملين ، تحقق البيع خارجا وصدق عليه اسمه وترتب عليه أثره الشرعي ، لمكان شمول دليل الامضاء له .
وأما قصد التسبيب إلى ذلك الأثر ، فهل هو معتبر في تحقق المعاملة بعنوانها الخاص واسمها المخصوص زائدا على العناصر المتقدمة ، فيه قولان :
فذهب بعض المحققين قدس سره إلى اعتباره في تحقق المعاملة التي هي بمثابة الموضوع لدليل الامضاء [1] .
ولكن الظاهر أن قصد التسبيب إلى الأثر الشرعي أو العقلائي غير معتبر في



[1] بحوث في علم الأصول 1 : 214 .

228

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست