responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 221


شرطا ، ولا فرق من هذه الناحية بين العبادات والمعاملات .
ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من أن هذا النزاع في باب المعاملات لا يجري عند الشارع ، على أساس أنه لا يمكن أخذ الصحة الشرعية في مسمى المعاملات الذي هو موضوع لأدلة الامضاء ، وإلا لكان معنى قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) أن البيع الممضى ممضى ، وهذا مما لا معنى له ، لأنه من القضية بشرط المحمول - لا يتم ، لما تقدم من أنه لا مانع من تصوير هذا النزاع عند الشارع ، ولا فرق من هذه الناحية بين المعاملات والعبادات ، فإن الصحة المأخوذة في المسمى ، سواء كانت في العبادات أم في المعاملات ، إنما هي واقع الصحة أي الصحة بالحمل الشائع ، وهو المركب المشتمل على جميع الأجزاء والقيود الواجد للأثر المطلوب منه ، فإذا تعلق به دليل الامضاء ، ترتب عليه ذلك الأثر واتصف بالصحة فعلا ، ومن الواضح أن هذه الصحة الفعلية لا يمكن أخذها في المسمى ، لأنها متفرعة على دليل الامضاء المتعلق به ، كما أن الصحة المنتزعة من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به في الخارج ، لا يمكن أخذها في المسمى في باب العبادات ، لأنها متقومة بالأمر ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ، إنه بناء على ما استظهرناه سابقا من أن أسامي العبادات حقائق لغوية وموضوعة بإزائها قبل الاسلام ، فأيضا لا تظهر الثمرة بين القولين فيها ، أما على القول بالأعم فواضح ، وأما على القول بالصحيح ، فلأن الصحة عندهم أعم منها عند الشارع بعد الاسلام ، فإذن لا فرق بين العبادات والمعاملات من هذه الناحية أيضا .
وأما إذا كانت المعاملات أسامي للمسببات ، فهل يمكن التمسك باطلاقات أدلة الامضاء من الآيات والروايات لامضاء أسبابها ؟ فيه قولان : الأول جواز

221

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست