مقومة للمسمى [1] ، هذا . وفيه ما تقدم موسعا من أن روايات التكبير بتمام طوائفها قاصرة عن الدلالة على أنه ركن من أركان الصلاة ، هذا مضافا إلى قصور جملة منها سندا أيضا . وأما حديث لا تعاد فقد مر أنه لا يدل على الخمسة من الأركان ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فقد تقدم أن حديث التثليث وإن دل على أن حقيقة الصلاة ثلاثة أثلاث إلا أنه لا يدل على أنها مسمى الصلاة والموضوع له لها . الوجه الثاني : التبادر ، بتقريب أن المتبادر في الذهن من أسماء العبادات كالصلاة مثلا عند إطلاقها هو المعنى الأعم . وقد يورد عليه بأن المتبادر والمنسبق منها عند الاطلاق في زماننا هذا وإن كان هو المعنى الأعم إلا أنه لا يكشف عن وضعها بإزائه في زمن الشارع ، لاحتمال أنها كانت موضوعة بإزاء الصحيح في ذلك الزمن ولكنها نقلت عنه إلى المعنى الأعم من جهة كثرة استعمالها فيه عند المتشرعة ، ولا دليل على أصالة عدم النقل ، فإن هذه الأصالة إنما تكون حجة من باب الظهور ، ولا ظهور لها في عدم النقل [2] . والجواب : أن تبادر المعنى الأعم وانسباقه عند المتشرعة من إطلاقات الكتاب والسنة فعلا ، كاشف إنا عن وصوله إليهم كذلك يدا بيد وطبقة بعد طبقة من زمن الشارع ، على أساس أن المتشرعة تتبع الشارع في استعمالات ألفاظ
[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 163 . [2] أورده في بحوث في علم الأصول 1 : 206 .