responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 168


مقوم لها في حال التمكن والاختيار ، ومن الجالس عن جلوس مقوم لها في حال العجز والاضطرار وهكذا ، ومثل ذلك لفظ ( الحلوى ) فإنه موضوع للمركب المطبوخ من سكر وغيره ، وذلك الغير قد يكون دقيق حنطة وقد يكون دقيق حمص أو أرز أو غير ذلك ، فإن كل واحد منها مقوم له على سبيل البدل ، غاية الأمر أن الفرق بين هذا المثال وما نحن فيه ، هو أن المأخوذ في المركب في هذا المثال أحد هذه الأمور على نحو البدلية في عرض الآخر ، بينما المأخوذ في مسمى العبادات في المقام أحد الأمور المذكورة على نحو البدلية في طول الآخر .
والخلاصة : أن وضع أسامي العبادات بإزاء الأركان على سبيل البدل ، بأن يكون المأخوذ في المسمى مثلا ركوع القائم في حال القيام ، وإذا تعذر ذلك ركوع الجالس في حال الجلوس وهكذا ، فبما أنه ممكن ، فلا تصل النوبة إلى تصوير جامع مشترك بين مراتب الأركان ولا حاجة إليه [1] .
ويمكن المناقشة فيه بما ذكرناه آنفا ، من أن هذا التقييد إنما هو في مرتبه تعلق الأمر بالمسمى لا في مرتبة التسمية ، حيث إن الظاهر في هذه المرتبة كما مر ملاحظة جامع بين مراتب الأركان بدون أن تلحظ طوليتها في هذا المقام كحيثية البدلية والمبدلية ، بينما تلحظ هذه الطولية في مقام تعلق الأمر بالمسمى .
هذا إضافة إلى أن أخذ أحد أمور على سبيل البدل في المركبات الاعتبارية وإن كان ممكنا إلا أنه ليس بعرفي ، وعلى هذا فالصحيح في دفع هذا الاشكال وعلاجه ما ذكرناه لا ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره .
الاشكال الثالث : دعوى القطع بأن الصلاة لم توضع بإزاء الأركان فحسب ،



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 162 .

168

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست