مقوم لها في حال التمكن والاختيار ، ومن الجالس عن جلوس مقوم لها في حال العجز والاضطرار وهكذا ، ومثل ذلك لفظ ( الحلوى ) فإنه موضوع للمركب المطبوخ من سكر وغيره ، وذلك الغير قد يكون دقيق حنطة وقد يكون دقيق حمص أو أرز أو غير ذلك ، فإن كل واحد منها مقوم له على سبيل البدل ، غاية الأمر أن الفرق بين هذا المثال وما نحن فيه ، هو أن المأخوذ في المركب في هذا المثال أحد هذه الأمور على نحو البدلية في عرض الآخر ، بينما المأخوذ في مسمى العبادات في المقام أحد الأمور المذكورة على نحو البدلية في طول الآخر . والخلاصة : أن وضع أسامي العبادات بإزاء الأركان على سبيل البدل ، بأن يكون المأخوذ في المسمى مثلا ركوع القائم في حال القيام ، وإذا تعذر ذلك ركوع الجالس في حال الجلوس وهكذا ، فبما أنه ممكن ، فلا تصل النوبة إلى تصوير جامع مشترك بين مراتب الأركان ولا حاجة إليه [1] . ويمكن المناقشة فيه بما ذكرناه آنفا ، من أن هذا التقييد إنما هو في مرتبه تعلق الأمر بالمسمى لا في مرتبة التسمية ، حيث إن الظاهر في هذه المرتبة كما مر ملاحظة جامع بين مراتب الأركان بدون أن تلحظ طوليتها في هذا المقام كحيثية البدلية والمبدلية ، بينما تلحظ هذه الطولية في مقام تعلق الأمر بالمسمى . هذا إضافة إلى أن أخذ أحد أمور على سبيل البدل في المركبات الاعتبارية وإن كان ممكنا إلا أنه ليس بعرفي ، وعلى هذا فالصحيح في دفع هذا الاشكال وعلاجه ما ذكرناه لا ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره . الاشكال الثالث : دعوى القطع بأن الصلاة لم توضع بإزاء الأركان فحسب ،