responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 169


إذ لو كانت موضوعة لها كذلك لم تصدق على الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط إذا كانت فاقدة لبعض الأركان ، مع أن صدقها عليه من الواضحات ، وهذا يدل على أن هذه الصلاة لم توضع بإزاء الأركان فقط ، كما أنها لا تصدق على الأركان فحسب بدون اقترانها ببقية الأجزاء أو الشرائط ، فإذن لا يدور صدق الصلاة مدار الأركان وجودا وعدما .
وهذا الاشكال ينحل إلى جانب إيجابي ، وهو صدق الصلاة بما لها من المعنى على الفاقدة لبعض الأركان إذا كانت واحدة لبقية الأجزاء والشرائط ، وإلى جانب سلبي وهو عدم صدقها كذلك على الأركان فقط إذا كانت خالية عن سائر الأجزاء والشرائط جميعا .
ولكن كلا الجانبين لا يخلو عن إشكال بل منع ، حيث إنه لا منشأ لهذه الدعوى وإنها مبنية على المسامحة لدى العرف والمتشرعة ، إذ لا شبهة في أن الصلاة تدور مدار الأركان وجودا وعدما ، وبانتفاء واحد منها تنتفي الصلاة ، سواء أكانت سائر الأجزاء والشرائط موجودة أم لا ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ، قد ذكر السيد الأستاذ قدس سره أن كل مركب اعتباري لا بد أن يعرف من قبل مخترعه ، سواء أكان ذلك المخترع هو الشارع المقدس أم غيره ، وحيث إن العبادات كالصلاة ونحوها من مخترعات الشارع من حيث الكمية والكيفية ، فلا بد من أن يعرف حقيقتها التي يدور صدقها مدارها وجودا وعدما من قبل الشارع ، فإذن لا بد من الرجوع إلى النصوص الشرعية لتعيين حقيقتها وتحديدها كما وكيفا ، وقد استفدنا منها أن حقيقة الصلاة التي يدور صدقها مدارها نفيا وإثباتا عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهور ، وأما بقية

169

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست