responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 161


بكلمة لا بشرط الاطلاق كما هو معناه ، فقد عرفت أنه يلازم خروج سائر الأجزاء والشرائط عن المسمى وجودا وعدما ، وإن أريد بها ما زاد على المسمى من الأجزاء والشرائط الأخرى ، فقد عرفت أن لازم ذلك عدم انطباق المسمى على الأركان فقط .
ثم إن هناك إشكالات أخرى على هذا القول .
الأول : ما عن المحقق النائيني قدس سره ، وحاصله أنه إن أريد بعدم دخول بقية الأجزاء والشرائط في المسمى عدم دخولها فيه دائما ، فيرده أنه ينافي الوضع للأعم ، فإن لازمه عدم صدق لفظ ( الصلاة ) على الفرد الصحيح إلا بنحو من العناية والمجاز ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل ، وإن أريد به دخولها فيه عند وجودها وخروجها عنه عند عدمها فهو غير معقول ، ضرورة أن دخول شئ واحد في ماهية عند وجوده وخروجه عنه عند عدمه أمر مستحيل ، لاستحالة كون شئ جزءا لماهية مرة وخارجا عنها مرة أخرى ، فإن كل ماهية متقومة بجنس وفصل أو ما يشبههما ، فلا يعقل أن يكون شئ واحد مقوما لماهية عند وجوده ولا يكون كذلك عند عدمه ، يعني أنها لا تنتفي بانتفائه ، فإذن لا يعقل أن تكون بقية الأجزاء داخلة في المسمى عند وجودها وخارجه عنه عند عدمها ، فإن معنى دخولها فيه عند وجودها أنها مقومة له ، فإذا كانت مقومة له فلا محالة ينتفي بانتفائها ، ومعنى خروجها عنه عند عدمها أنه لا ينتفي بانتفائها ، وبالتالي لا تكون مقومة له ، فإذن يكون مرد دخولها في المسمى عند وجودها وخروجها عنه عند عدمها إلى أنها مقومة له وفي نفس الوقت لا تكون مقومة له ، وهذا تناقض [1] .



[1] أجود التقريرات 1 : 61 .

161

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست