responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 155


يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة يمكن أن يكون جامعا بين الأعم منها ومن الفاسدة ، بتقريب أن المعرف للجامع المذكور إن كان فعلية النهي عن الفحشاء والمنكر ، فهي كاشفة عن الجامع بين الأفراد الصحيحة فحسب ، وإن كان اقتضاء النهي عن الفحشاء والمنكر ، فهو كاشف عن وجود جامع بينها وبين الفاسدة ، فالنتيجة أن العمل المبهم كما يصلح أن يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة على القول بالصحيح ، يصلح أن يكون جامعا بين الأعم منها ومن الفاسدة على القول بالأعم [1] .
ولكن تقدم أن العمل المبهم الذي لا يمكن وصفه إلا بعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو فريضة الوقت لا يصلح أن يكون جامعا ، فإن المراد منه إن كان الجامع الذاتي ، فهو غير متصور بين أفراد العبادات كالصلاة ونحوها ، وإن كان الجامع العنواني ، فألفاظ العبادات لم توضع بإزائه .
الوجه الثاني : ما عن المحقق القمي قدس سره من أن العبادات أسام للأركان خاصة ، وأما بقية الأجزاء والشرائط ، فهي دخيله في المأمور به دون المسمى ، فلفظ الصلاة مثلا موضوع لذات التكبيرة والركوع والسجود والطهور المقيدة بالوقت والقبلة ، فإنها من العناصر المقومة وأركانها ، وأما غيرها من الأجزاء والشرائط ، فهي معتبرة جميعا في مطلوبيتها شرعا لا في تسميتها عرفا [2] .
ونتيجة ما أفاده قدس سره أمران :
الأول : أن ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء الأركان التي هي من أجزائها الرئيسية المقومة .



[1] نهاية الدراية 1 : 113 .
[2] قوانين الأصول 1 : 44 .

155

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست