responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 140


إلى هنا قد تبين أنه لا يمكن ثبوتا تصوير جامع ذاتي بين أجزاء الصلاة ، لتباينها بالذات والحقيقة ، ولا مجال لتطبيق قاعدة ( الواحد لا يصدر إلا من واحد ) عليها ، فما عن المحقق الخراساني قدس سره من التطبيق خطأ لا ينبغي صدوره من مثله .
الرابعة : أن الجامع الذي فرضه قدس سره بين الأفراد الصحيحة لا يمكن أن يكون بسيطا كما تقدم ، وهل يمكن أن يكون مركبا ؟
والجواب : أنه لا يمكن أيضا ، بيان ذلك أن لتصويره طريقين ، وكلا الطريقين خاطئ .
الأول : أن يؤخذ في الجامع التركيبي الأجزاء والشرائط المعتبرة في أفراد الصلوات الصحيحة جميعا .
الثاني : أن تؤخذ فيه الأجزاء والشرائط المعتبرة في صحة الفعل كل بحسب حاله وموضوعه عن الاختيار والاضطرار ونحوهما .
أما الطريق الأول فلا يمكن تصويره ، لأن أيا من المركب افترض بين تلك الأفراد يتداخل فيه الصحة والفساد ، ويكن صحيحا في حالة وفاسدا في حالة أخرى ، وصحيحا من مكلف وفاسدا من مكلف آخر ، ضرورة أن الجامع المركب الذي افترض لا يخلو من أن يكون تاما أو ناقصا ، ولا ثالث لهما ، والأول لا ينطبق على الناقص وإن كان صحيحا ، والثاني لا ينطبق على التام .
وإن شئت قلت : إن افتراض الجامع المركب إما أن يكون بين خصوص أفراد المرتبة العليا أو خصوص أفراد المرتبة الدنيا أو بين جميع المراتب بعرضها العريض ، والأول لا ينطبق على أفراد المرتبة الدنيا ، والثاني لا ينطبق على أفراد

140

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست