إلغاء جميع هذه الخصوصيات العرضية ، وحيث قد فرض في هذا التعليق دخالة الخصوصيات في تحققه ، فبطبيعة الحال يكون الجامع انتزاعيا ، وقد مر أنه لا يمكن تطبيق قاعدة ( الواحد لا يصدر إلا من واحد ) على الجامع الانتزاعي من ناحية ، وعدم كون هذا الجامع مسمى بأسامي العبادات من ناحية أخرى . والخلاصة أن الجامع بين الأفراد الصحيحة إن كان ذاتيا فالخصوصيات العرضية غير دخيلة في تحققه ، وإن كان عنوانيا منتزعا فهي دخيله فيه ، ولكنه لا يكون مسمى لأسامي العبادات كالصلاة ونحوها . هذا ، والذي يمكن أن يعلق على ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره هو أنه لا شبهة في دخالة الخصوصيات في الصحة وترتب الأثر ، ولكن لقائل أن يقول إن دخالتها فيها إنما هي من جهة اشتمالها على الجهة الجامعة لا بحدها الخاص ، مثلا تأثير صلاة الصبح فيها إنما هو من جهة اشتمالها على الجهة الجامعة لا بحدها الخاص ، وكذلك الحال في سائر أصناف الصلاة ، وعلى هذا فإن أريد بدخالة هذه الخصوصيات في الصحة وإيجاد الأثر المشترك دخالتها بما هي ، فهي ممنوعة ومخالفة لقاعدة ( الواحد لا يصدر إلا من واحد ) ، فإن مقتضى هذه القاعدة هو أن المؤثر فيه هو الجامع المشترك في ضمن هذه الخصوصيات لا نفسها ، وما ذكره قدس سره من أن الخصوصيات والقيودات الخاصة دخيلة في إيجاد الأثر ، لا ينفي أن دخالتها إنما هي من جهة اشتمالها على الجهة المشتركة تطبيقا للقاعدة لا في نفسها ، وإن أريد بدخالتها دخالتها في المسمى ، فيرد عليه أن المسمى ذات الجامع ، والخصوصيات خارجة عنه . فالنتيجة أن ما أورده السيد الأستاذ قدس سره من الاشكال حتى مع فرض إمكان تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة غير تام .