responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 138


التسليمة في الركعة الثالثة وعدم وقوعها في الركعة الثانية ، وصحة صلاة الظهرين أو ما شاكلها متوقفة على خصوصية وقوع التسليمة في الركعة الرابعة ومقيدة بعدم وقوعها في الركعة الثالثة وهكذا ، فالنتيجة أن المؤثر في النهي عن الفحشاء والمنكر نفس تلك الخصوصيات لا الجامع بين الأفراد ، فإنه إنما يكون مؤثرا إذا لم يكن دخل للخصوصيات في ترتب الأثر ، وهذا لا يتصور في المقام [1] .
وقد علق عليه بعض المحققين قدس سره بما حاصله أنه إن أريد من دخالة الخصوصيات دخالتها في تحقق الجامع وانتزاعه فهو مسلم ، ولكنه لا ملازمة بين دخالتها في تحقق الجامع ودخولها في المسمى ، بل المسمى ذات الجامع ، وإن أريد دخالتها في التأثير وإيجاد الأثر المشترك ، فهو ممنوع على ضوء قانون ( الواحد لا يصدر إلا من واحد ) ، إذ على فرض تصوير وجود جامع بين الأفراد الصحيحة ، فيكون المؤثر هو الجامع في ضمن كل صنف دون الخصوصيات تطبيقا للقاعدة [2] .
ويمكن المناقشة في هذا التعليق ، وذلك لأن الخصوصيات المذكورة وإن كانت دخيلة في تحقق الجامع ، فالجامع انتزاعي لا حقيقي ، والجامع الانتزاعي يتحقق بتحقق منشأ انتزاعه وينتفي بانتفائه ، وحيث إن منشأ انتزاعه في المقام الخصوصيات الصنفية لكل صنف من الصلاة ، فبطبيعة الحال يلغى الجامع بإلغاء تلك الخصوصيات ، لأنه متقوم بها ومعلول لها ، ومع إلغائها فلا جامع ، وأما إذا كان الجامع حقيقيا ، فلا تكون الخصوصيات دخيلة في تحققه ، لأنه محفوظ مع



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 145 .
[2] بحوث في علم الأصول 1 : 196 .

138

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست