responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 96


استبدال لفظ الرجل الشجاع بلفظ الأسد ، فإن قيام لفظ مكان آخر مع قطع النظر عن المعنى يكون خالياً من الحسن ، ففي قول الشاعر :
< شعر > قامت تظلَّلني ومن عجب شمس تظلَّلني من الشمس < / شعر > يكون التعجب من أن تكون الشمس بمعناها مظللة من الشمس ، وإلا فالشمس التي أراد بها الشاعر محبوبه ومعشوقه ، لا عجب في كونها مظلَّلة ، فتحقق التعجب لا يكاد ان يحصل بدون التصرف في المعنى ، من جعل المشبه فردا ادعائياً لماهية المشبّه به وحقيقته ، أو أمراً شبيه ذلك ، كما حققنا في محلَّه ثبوت الفرق بين ما نقول به وبين ما ذهب اليه السكاكي ، وإن كان الفرق غير مهمّ .
وبالجملة كما أن استعمال العين في الربيئة يكون استعمالًا استعاريّاً ، والمراد بها هو الشخص الكذائي ، يمكن ان يكون استعمال اليد في المقام بهذا النحو ، بان يكون المراد بها هو ذا اليد ، بادعاء كونه بأجمعه يداً .
وعلى هذا التقدير لا حاجة إلى تقدير ذي اليد ، لكون المراد منها هو ذا اليد ، بخلاف الاستعمال الكنائي على ما عرفت .
وبالجملة فمعنى الحديث الشريف : ان المال الذي استولى عليه إنسان يكون على عهدة المستولي وثابتاً ومستقرّاً عليه ، وهذا يستمرّ إلى أن يتحقق أداؤه ولا يرتفع الَّا به ، وهذه عبارة أخرى عن ضمان المستولي للمال ؛ إذ ليس معنى الضمان عرفاً الَّا استقرار الشيء وثبوته في عهدة الضامن ، في عالم الاعتبار الشرعي أو العقلائي .
ان قلت : ظاهر الحديث على ما ذكرت ان المال الذي يتعلَّق به الأخذ هو الثابت على عهدة ذي اليد ، ففي الحقيقة تعلَّق بالمال الخارجي

96

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست