عنوانه من ايّ شخص كان ؛ لأنه لا يتفاوت تعنون الفعل بهذا العنوان بتفاوت الأشخاص ، وإن صيرورته عباديّاً بقصده لا بدّ فيها من انتسابه إلى من كان مضايف العنوان فعليّاً فيه . ومرجع ما أفاده إلى أنه لا يلزم في ثبوت وصف العبادية توجّه الأمر إلى الفاعل وإتيانه المأمور به بداعي الأمر المتوجه اليه ، بل يكفي فيه كون العمل المأتي به موافقاً للمأمور به ، والإتيان به ، كذلك مع إمكان صحّة الانتساب إلى من كان مأموراً بذاك الأمر ، فإذا فرض قيام الدّليل على صحة النّيابة ، ومرجعه إلى إمكان الانتساب إلى المنوب عنه ، فلا يبقى من جهة العباديّة نقصان وخلل أصلًا ، من دون فرق بين ما إذا كان هناك استنابة أم لا ، فان ثبوت الأمر وتوجهه إلى المنوب عنه وصحة الانتساب اليه على ما هو مقتضى أدلَّة مشروعية النّيابة والإتيان بقصد الموافقة للمأمور به بما هو كذلك ، يكفي في وقوعه عبادة ؛ لثبوت الأمر من ناحية وصحة الانتساب من ناحية أخرى ، والإتيان بها بهذا العنوان من ناحية ثالثة ، وعليه فلا حاجة في حصول التقرّب المقوم للعبادية لتوجّه الأمر إلى الفاعل أصلًا . وهذا هو الجواب الصحيح عن الوجه الثاني ، وبه يظهر الجواب عن الوجه الأوّل ؛ فإن مقتضى ما ذكرنا هو حصول القرب للمنوب عنه بسبب إتيان النائب المنوب فيه بقصد كونه موافقاً للمأمور به عن المنوب عنه ؛ بداهة انه إذا كانت عباديّته لأجل الإتيان به بذلك القصد عن المنوب عنه ، فلازمه هو حصول القرب للمنوب عنه ، ولا وجه لتقرّب النائب أصلًا ، فالقصد يتحقق من النائب ، والقرب يقع للمنوب عنه من دون محذور ،