responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 480


أبت انى لم أره يشرب الخمر ، اني سمعت الناس يقولون ، فقال : يا بنيّ ان اللَّه ( عزّ وجلّ ) يقول في كتابه [1] : « يُؤْمِنُ بِالله ويُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ » يقول يصدّق اللَّه ويصدق المؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم .
بتقريب ان ذيل الرواية يدل على مطلوبية تصديق شهادة المؤمنين وترتيب الأثر على اخبارهم ، ومن المعلوم انه ليس المراد هو التصديق فيما إذا شهد جميع المؤمنين كما هو مقتضى الجمع المعرف باللَّام بل المراد هو تصديق شهادة كلّ مؤمن ، فالمؤمن بما أنه مؤمن إذا شهد بشيء يرتب الأثر على شهادته ، وهو معنى وجوب قبول خبر الواحد العادل أو الثقة .
وفيه : أوّلًا ان النسبة بين الرواية وبين المدعى عموم وخصوص مطلق ، أو من وجه ؛ لان المدّعى اعتبار خبر العادل أو الثقة ، والرواية دالَّة على اعتبار خبر المؤمن ، والنسبة بين العنوانين ما ذكر من العموم المطلق أو من وجه ، فلا ينطبق الدليل على المدّعى .
وثانياً : انه ليس المراد من وجوب التصديق في الرواية وجوب ترتيب الأثر على المخبر به بنحو يكون إخباره بمنزلة العلم المتعلق به فيرتب اثر شرب الخمر في مورد الرواية ، بل المراد هو التحذّر ممّا أخبر به ، مع احتمال ان يكون على تقدير الصدق فيه ضرر عليه ، كما يدل عليه التأمل في الرواية وفي الاستشهاد بالآية ، فتدبّر .
وثالثاً : انه لو فرض دلالة الرواية على ذلك ، تقع المعارضة بينها وبين موثقة مسعدة المتقدمة ، فينبغي تقييد إطلاقها بها ، والحكم بالاعتبار مع التعدد والعدالة .



[1] السورة التوبة : الآية 61 .

480

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست