responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 475


أو لا يعتبر فيه الرجولية بل شهادة أربع نساء بينة يشملها ما يدل على اعتبار البيّنة ؟ فالثمرة تظهر فيما إذا لم يكن هناك دليل خاص على أحد الطرفين من الاعتبار وعدمه ، وبعبارة أخرى : لا شبهة في اعتبار شهادة النساء منفردات في بعض الموارد ومنضمات إلى الرجال في بعض موارد أخرى ، وقد وقع التعرض في كتاب الشهادات للموردين ، كما أنه لا شبهة في عدم اعتبارها في بعض الموارد لا منفردات ولا منضمّات ، كثبوت الهلال والطلاق وغيرهما من الموارد ، إنما الإشكال في موارد الخلو من الدليل الخاص ، فان قلنا بعموم لفظ البيّنة ، فمقتضى أدلة حجيّتها حجيّتها ايضاً ، وإن قلنا بالعدم ، فلا دليل على اعتبارها مطلقاً ، والظاهر أنه لا سبيل إلى استكشاف أحد الطرفين ، وإن كان ربما يدعى ان المتبادر من لفظ البينة في عرف المتشرعة هي الشهادة المقرونة بالتعدّد ، من دون فرق بين الرجل والمرأة ، كما أنه ربما يدعى الانصراف إلى خصوص الرّجل ، ويؤيد الأوّل عطف الرجل والمرأتين على الرجلين ، وإطلاق اسم الشاهد عليهما في مثل قوله [1] تعالى في آية الدّين المفصّلة : « واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ » ، الَّا انه مع ذلك لا سبيل إلى تعيين أحد الاحتمالين ، ومع الترديد لا دليل على اعتبار البيّنة مع عدم الرّجولية ، نعم ربما يستشهد لعموم حجية شهادة النساء الَّا ما خرج بالدليل برواية [2] عبد الكريم بن أبي يعفور عن الباقر ( ع ) قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات



[1] سورة البقرة : الآية 282 .
[2] الوسائل 18 : 294 ب 41 من أبواب الشهادات ح 20 .

475

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست