responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 412


بالعرض والقوة بنحو وجود المقبول بوجود القابل ، وعليه فمفهوم النصف مثلًا ربما يكون موجوداً بوجود ما بحذائه وهو نصف المعين في المعيّن ، وربما يكون عنواناً لموجود بالقوة لتساوى نسبته إلى جميع الإنصاف المتصورة في العين باختلاف كيفية التنصيف والتقسيم ، فهذا الموجود بالقوة المتساوي النسبة جزئي بجزئية منشأ انتزاعه ، وله شيوع وسريان باعتبار قبوله لكل تعيّن من التعينات الخارجيّة المفروضة ، ولأجله تكون القسمة معينة للَّا معين من دون لزوم معاوضة ومبادلة بين أجزاء العين ، وعليه فالمملوك لكل واحد من الشريكين أوّلًا وبالذات هو النصف المشاع ، وليس لكل عين الَّا نصفان على الإشاعة ، والعين الخارجية مورد لمملوكين بالذات ، فتكون مملوكة بالعرض ، على عكس من يملك عيناً واحدة بالذات ؛ فإنه يملك كسورها المشاعة بالعرض ، ومما ذكرنا تعرف ان المملوك بالذات لكل من الشريكين ملك استقلالي اختصاصى ، فلذا لا يتوقف التصرف في نصفه المشاع على اذن من شريكه ، وما هو مورد للنصفين المشاعين وهي العين هي المنسوب إليها الاشتراك وعدم الاستقلالية ، وليست في الحقيقة مملوكة بالذات لأحد ، بل من حيث الموردية للنصفين منها ينسب إليها الملكية بالعرض ، فلم يلزم قيام فردين من الملكية الحقيقية الذاتيّة بعين واحدة ، فتدبر ؛ فإنه حقيق به » .
وأورد عليه سيدنا الأعظم الخميني [1] ( مد ظله العالي ) بوجوه من الإيرادات :
منها :
ان المراد من قوله : « ان مفهوم النصف مثلًا ربما يكون



[1] الرسائل 1 : 275 .

412

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست