responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 411


منتزعاً منه ؛ لان المعين الذي لا تشوبه شائبة الإبهام لا يعقل ان يكون منشأً لانتزاع اللَّابدية معين الخالي من جميع شؤون التعيّن .
فلا بد من أن يقال : ان الكسر المشاع هو أمر اعتباري ، يعتبره العقلاء في وعاء الاعتبار الذي هو الذّهن ، وإن كان ظرف الاتصاف به هو الخارج ، فالموجود الخارجي متصف في الخارج بأنّه له نصفان مثلًا وإن كان ظرف هذا الاعتبار هو الذهن ، ولا غرو في أن يكون العروض في الذهن وظرف الاتصاف هو الخارج ، وهذا نظير ما قاله الحكماء من أن اتصاف الماهية بالإمكان في الخارج ، وإن كان العروض في الذهن ، وإلا يلزم التسلسل ونحوه ، بل جميع الأمور الاعتبارية العقلائية التي لها مساس بالخارج كذلك ؛ ضرورة ان الشيء يتصف في الخارج بوصف المملوكية ، والإنسان يتصف في الخارج بوصف المالكية ، مع أن المالكية والمملوكية أمران اعتباريان لا يكون لهما ما بحذاء في الخارج ، كما أن المرأة متصفة في الخارج بوصف الزوجية ، وكذا الزوج ، مع عدم ثبوت شيء زائد على ذاتهما في الخارج ، كما هو ظاهر .
ثمّ ان بعض المحققين أفاد في بيان حقيقة الكسر المشاع في رسالته في قاعدة اليد ما لفظه : « لا ريب في أن الكسر المشاع يقابل الكلَّي في المعين ، وأمّا إرجاعه إليه فإنّما هو من باب الإلجاء وعدم الوقوف على حقيقته ، بل الكسر المشاع جزئي ، ولأجله ربما يشكل بأن الجزئية والشيوع والسريان لا يجتمعان ، وقد غفل عن أن الموجود الخارجي على قسمين : موجود بوجود ما بحذائه ، وموجود بوجود منشأ انتزاعه ، فما له مطابق بالذات وموجود بالفعل نفس منشأ الانتزاع ، وأمّا الأمر الانتزاعي فموجود

411

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست