responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 399


ثانيها ان الوجه في ذلك هي قاعدة « من ملك شيئاً ملك الإقرار به » نظراً إلى أن ذا اليد مالك لان يملك ما في يده للغير ببيع أو صلح أو نحوهما فيملك الإقرار بأنه له .
ويرد عليه ان الذي يملكه هو تمليك الغير المقرّ له فيملك الإقرار به ، والمفروض في المقام انه لم يقرّ به ، بل أقرّ بكونه للمقرّ له ، وإن مالكه والمقر لا يكون مالكاً لهذه الجهة حتى يملك الإقرار به ، ففي هذا الوجه خلط .
ثالثها : ما حكى عن المحقق العراقي [1] ( قده ) من أن اليد امارة على ملكيّة ذي اليد بالدلالة المطابقية ، وعلى نفي كونه للغير بالدلالة الالتزامية ، وهاتان الأمارتان تسقطان بسبب الإقرار للغير ، وأمّا بالنسبة إلى ما عداهما فاماريتها باقية على حالها ، فالنتيجة قيام الحجة على نفي الملكية عن ذي اليد وعن غيره ، ما عدا المقرّ له ، ومعلوم ان المال لا يبقى بلا مالك ، وبعبارة أخرى : ان هذا المال امّا للمقرّ له أو لغيره يقيناً ، فإذا ثبت بواسطة إقرار ذي اليد انه ليس لغير المقرّ له ، فلا بد وإن يكون له ، فيكون هو المنكر وطرفه المدعي بناء على ما هو التحقيق من أن المدّعى من يكون قوله مخالفاً للحجة الفعليّة ، والمنكر من يكون قوله مخالفاً للحجة الفعلية .
ويرد عليه مضافاً إلى ما عرفت من أن تمييز المدعي عن المنكر موكول إلى العرف كسائر العناوين المأخوذة في الأدلة موضوعاً للأحكام انه لا بد في المقام من ملاحظة ان بناء العقلاء على اعتبار إقرار ذي اليد بالنسبة إلى المدعى لما تحت يده هل يختص بما إذا لم يكن في مقابل المدّعى مدّع آخر ، أو يعمّ صورة وجود مدع آخر ايضاً ؟ فعلى الأوّل لا يبقى مجال



[1] القواعد الفقهية للبجنوردي 1 : 137 .

399

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست