عن ملكه ثم انتقاله اليه بالبيع ، ولو لم تكن اليد امارة على ثبوتها لما جاز الحلف على الملكية المترتبة على الشراء بعد عدم ثبوتها للبائع ان التعليل في الذيل لا يدل على الأصليّة ، لاحتمال ان يكون ذلك حكمة ، لعدم ردع الشارع عن اعتبارها ، لا لأصل اعتبارها ، وبعبارة أوضح حيث إن الأمارات العقلائية المعتبرة عند العقلاء يحتاج اعتبارها شرعاً إلى عدم ردع الشارع عنها ، وإلا فلا اثر لها بنظر الشرع ، ومن المعلوم ان الرّدع وعدمه لا يكون إلَّا لأجل وجود المصلحة وعدمها ؛ ضرورة انه لا يكون جزافاً ومن غير جهة ، فلا محالة لا بد ان يكون عدم ردع الشارع في المقام عن أمارية اليد مسبّباً عن أمر ، وقد بيّن في الرواية ذلك الأمر ، وهو اختلال سوق المسلمين بدونه ، فهذه حكمة لعدم الرّدع عمّا هو المعروف بين العقلاء ، لا بيان لقاعدة مخترعة للشارع في قبال العقلاء ، وبالجملة لو كان هذا تعليلًا لأصل اعتبار اليد لكان لتوهّم دلالته على كون اليد أصلًا وجه ، وإلا فمع ظهوره في كونه تعليلًا لعدم الرّدع عما هو المعروف بين العقلاء أو مع احتماله ، لا يبقى للتوهم المزبور مجال أصلًا فتدبّر . ورواية [1] مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلَّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلَّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك