responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 327


الخصوصيات المعتبرة فيه ، فلا محالة يكون صحيحاً وتترتب عليه المثوبة ، وإن كان المراد به ما هو أعلى من ترتب الثواب ، فهو ممنوع ؛ فان القبول الفقهي مساوق للصحّة ، ودعوى ان ضمير الجمع في الآية يرجع إلى المنافقين ، والبحث انّما هو في الكافرين ، مدفوعة بأن ظاهر الآية : ان المانع من القبول هو الكفر باللَّه والرّسول لا عنوان النّفاق .
وأجيب عن الآيات الدالة على أن الكفار معذبين بالنّار بأنه لا ينافي صحة أعمالهم والمثوبة عليها في الدنيا ، ويمكن ان يقال بتأثير عملهم في تخفيف العذاب ، فان للنار مراتب متفاوتة بالشدة والضعف ، كما أنه يمكن ان يقال : إن التعذيب بالنار انما هو لأجل عدم إتيانهم خارجاً بما هو وظيفة لهم ، والبحث انّما هو في الصحة على تقدير الإتيان ، وبعبارة أخرى : ما ذكر في مقام الاستدلال من أنه لو كانت عباداتهم صحيحة لزم وصول الأجر إليهم في الآخرة ، لا بد ان يكون المراد بالعبادات الواردة هي العبادات التي حثّ عليها في الإسلام ، ومن الواضح عدم إتيانهم بشيء منها خارجاً ، فلا ينافي كونهم معذبين بالنار خالدين فيها ، كما هو ظاهر .
وأمّا الأخبار الدالة على بطلان عبادة المخالف ، فظاهر أكثرها مثل الرواية [1] المعروفة الدالة من أنه بنى الإسلام على خمس ، ومن جملتها الولاية ، وانه لم يناد أحد بشيء مثل ما نودي بالولاية ، وإنَّ عمل غير القائل بالولاية لمّا لم يكن بدلالة الوالي لا يكون من حيث الصحة مورداً للاطمئنان ؛ لعدم أخذه علم الاحكام من العالم بها المطَّلع عليها ، ولا دلالة له على البطلان مع الموافقة التامّة واجتماع شرائط الصّحة ، لأجل عدم



[1] الوسائل 1 : 7 ب 1 من كتاب الطهارة ح 2 .

327

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست