ان مورد الرواية المفصلة أيضاً انّما هو خصوص صورة الشك ، ويؤيده بل يدل عليه ان نفس هذا التفصيل لا يتلاءم الَّا مع هذه الصورة ؛ فإن الاتهام وعدمه لا يرتبطان الَّا بما إذا كان هناك شك ، وإلا فمع العلم بثبوت التلف وعدم الاستناد إلى العامل لا يكون فرق بين المتهم وغيره ، فالإنصاف ان الروايات الدالَّة على عدم الضمان محكمة . هذا ما ورد في باب الإجارة ، وقد ورد في أبواب آخر بعض ما يدل على الضمان ، مثل ما ورد في باب المضاربة بمال اليتيم ، وإن العامل ضامن ، وما ورد في العارية ، مما يدلّ على ضمان عارية الدرهم والذهب والفضة وما ورد في الوصي مما يدل على ضمانه في الجملة ، وما ورد في باب اللقطة ، وانه إذا تلفت فالواجد ضامن لها ، ولكنّها على تقدير عدم إمكان حملها على ما لا ينافي الروايات المتقدمة ، يكون مفادها ضمان الأمين في الجملة ، لا بأس به ؛ لأن قاعدة عدم ضمان الأمين قابلة للتخصيص ، ولا مجال للالتزام بابائها عنه أصلًا . ثم انّه مع ما عرفت من وجود روايات متكثرة واردة في المسألة ، وإن الأمين لا يكون ضامناً الَّا مع التعدي أو التفريط . ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المتعددة من الوديعة والعارية واللقطة وغيرها ، الدالة على عدم ثبوت ضمان على الأمين ، نعم هنا بعض الروايات الظاهرة في الضمان مثل ما ورد في القصار والصائغ كرواية يونس قال : سألت الرّضا عليه السلام عن القصار والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح الَّا ان يضمنوا [1] . ورواية الحلبي عن
[1] الوسائل ، أبواب أحكام الإجارة ، الباب التاسع والعشرون ، الحديث 9 .