responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 299


النساء ؛ لأنه ليس المراد من قاعدة الاشتراك اشتراك جميع المكلفين ، سواء كانوا واجدين لقيود موضوع الحكم أم لم يكونوا واجدين لها ، فالاشتراك في تكليف الحج مرجعه إلى ثبوت وجوبه لكل مستطيع ، لا وجوبه على الكل ، مستطيعاً كان أم لم يكن كما مرّ في الدليل الأوّل .
الرّابع انه قد ثبت في محلَّه بمقتضى الاخبار وتسلَّم الأخيار انه لا يخلو شيء من الوقائع المبتلى بها عن حكم من الأحكام الإلهيّة ، فإذا ثبت حكم لأحد مثل زرارة في المثال المتقدم ، فاللازم الحكم بثبوته لغيره ممّن هو مثله في الجهات الراجعة إلى الحكم ؛ إذ مع ثبوته لغيره لا بد امّا من الالتزام بخلوّ نفس هذه الواقعة بالنسبة إلى غيره عن الحكم ، فينافي ، ما دلَّت عليه الاخبار والتزم به الأخيار ، وأمّا من الالتزام بجعل مثله بالنسبة إلى الغير بجعل مستقل جديد ، والمفروض انه لا دليل على هذا الجعل ؛ إذ الفرض ان الدليل في المسألة منحصر بما ورد في قصة [1] زرارة مثلًا ولا دليل على جعل آخر بنحو العموم كما لا يخفى ، والظاهر أنه إلى هذا الدليل ينظر كلام بعض المحققين في ما حكي عنه : « والقول بان الكون في زمان النبي ( ص ) دخيل في اتّحاد الصنف الذي هو شرط شمول الخطابات هدم لأساس الشريعة ؛ وذلك من جهة ان الاحكام ان كانت مخصوصة بالحاضرين في مجلس النبيّ ( ص ) المخاطبين أو مطلق الموجودين في ذلك الزمان انتهى أمر الدين العياذ باللَّه ، ويكون الناس بعد ذلك كالبهائم والمجانين ، وهذا أمر باطل بالضرورة ، لأنه يوجب هدم أساس الدين ، فادعاء الضرورة على اشتراك الجميع في التكاليف لا بعد فيه ، بل



[1] الوسائل 2 : 1065 ب 44 من أبواب النجاسات ح 1 .

299

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست