responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 294


وأجيب عنه بان الشارع حكم بجواز التصدق مع الضمان ان ظهر صاحبه ، فالتصدق إحسان مع هذا القيد ، فصرف التصدق بدون هذا القيد لا يكون إحساناً ؛ إذ لا يمكن أخذ مال الناس والتصدق به عنهم استناداً إلى أنه إحسان ، فالتصدق المقيد مصداق للإحسان ، وهذا الحكم لا يكون مختصاً باللقطة ، بل يجري في كل ما هو مجهول المالك ، كالأموال المسروقة الواقعة في يده التي لا يعلم صاحبها ، والدين المجهول صاحبه ، والقراضة في دكان الصائغ وأمثالها .
وربما يستشكل فيها ايضاً بحكمهم بضمان الطبيب مطلقا ، أو في خصوص ما إذا باشر العلاج بنفسه ، مع أنه لا شبهة في كونه محسناً وغرضه علاج المريض ، فكيف يكون ضامناً ؟
الَّا ان يقال : إِن الحكم بالضمان في مثله مستند إلى الروايات المتعددة التي يستفاد منها الضمان ، وهذه الروايات تكون بمنزلة المخصص لقاعدة الإحسان ، وفيه تأمل ؛ لإباء سياقها عن التخصيص ، كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام في قاعدة الإحسان .

294

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست