responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 264


وعدم وجوب عتق الرّقبة عليه ، ودعوى ان الإسلام يجب ما يلزم الإنسان من جهة الإسلام ، فإذا أسلم الكافر فالشيء الذي اشتغلت ذمته به من جهة دين الإسلام فهو يسقط عنه ، لا ما اشتغلت ذمّته به بسبب آخر ، مدفوعة بأن اشتغال ذمته به بعد الإسلام لا بد وإن يكون مستنداً إلى ما كان عليه من الكفر ، والمفروض انه رجع عنه واعتقد خلافه الذي هو الإسلام ، ومجرد اعتقاده في السابق لا يوجب ثبوته . نعم مقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث إجمالًا عدم السقوط هنا ، لأنا ذكرنا ان مفاد القاعدة سقوط الآثار المترتبة في الإسلام فقط ، ولم تكن تلك الآثار ثابتة في حال الكفر ، وأمّا مع ثبوتها في حال الكفر ايضاً ، فالحديث لا يدل على سقوطها كما لا يخفى .
ومنها :
حقوق الله المشتركة بين اللَّه وبين المخلوقين كالزكاة والخمس ، والظاهر شمول الحديث لها ، وقال في الجواهر [1] في باب الزكاة : ومنه يستفاد ما صرّح به جماعة من سقوطها بالإسلام ، وإن كان النصاب موجوداً ، لأن الإسلام يجبّ ما قبله المنجبر سنداً ودلالة بعمل الأصحاب ، إلى أن قال : بل يمكن القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي ( ص ) لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية ، بل ربما كان ذلك منفراً لهم عن الإسلام ، كما أنه لو كان شيء منه لضاع وشاع ، ثم قال : فمن الغريب ما في المدارك من التوقف في هذا الحكم ؛ لضعف الخبر المزبور سنداً ومتناً .
وقد عرفت ان الاشكال في الحديث من جهة السند ممّا لا مجال له



[1] الجواهر 15 : 62 .

264

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست