responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 231


منها :
ما ذكره الشيخ [1] الأعظم الأنصاري ( قده ) في باب بيع الفضولي من أن المشتري إذا لم يخبره الفضولي بأن هذا مال الغير موهماً انّه ماله ، ثم تبين للمشتري بعد ذلك أنه مال الغير ، وأنّ المالك الأصيل أخذ العين من يده وغرّمه أيضاً ، بأن أخذ منه اجرة سكنى الدّار سنين مثلًا وقد يتفق في بعض الصّور ذهاب العين مع الثمن الذي بذله للبائع الفضولي لهذه الدار مثلًا وهذه الخسارة حصلت له من ناحية البائع الفضولي وتغريره به ؛ بعدم ذكره ان المبيع ليس له .
وقد قال : ان رجوع المشتري إلى الفضولي في خساراته التي لم يحصل له نفع في مقابلها إجماعي ؛ للغرور فإن البائع مغرّر للمشتري وموقع إياه في مخاطر الضمان ومتلف عليه ما يغرمه ، فهو كشاهد الزور ، أي : يضمن كما يضمن شاهد الزّور .
ومنها :
ما ذكروه في باب الغصب من أنه لو قدم الغاصب طعاماً إلى شخص بعنوان ضيافته له ، فتبين انه ملك الغير ، فالمالك الأصلي إذا رجع إلى الآكل نظراً إلى أنه مباشر للإتلاف أو إلى وقوع يده على ماله والمفروض كونها يد ضمان ، فيجوز للأكل الرجوع إلى الغاصب ، لقاعدة الغرور بل ذكروا ان الغاصب لو قدم مال المالك اليه بعنوان انه مال الغاصب لا المالك ، وكان المالك جاهلًا بذلك ، يكون الغاصب ضامناً ؛ لهذه القاعدة .
ومنها :
ما ذكروه في باب الإجارة من أنه لو قال للخياط مثلًا - : ان كان يكفي هذا قباء فاقطعه ، فقال : يكفي ، وقطعه فلم يكف ، فسقط عن



[1] المكاسب 146 .

231

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست