اليد فهي قاعدة دالَّة على نكتة ثبوتية واحدة تدلّ بنفسها على الحكم الشرعي الواقعي ولا تكون طريقاً لا ثبات الحكم الشرعي ومن هذه القاعدة يستفاد الضمان في البيع الفاسد فهو غير مجعول مستقلا بل حصة من القاعدة الكلية ومن هذا البيان يتضح ان القاعدة الأُصولية تقع في طريق إثبات الجعل الشرعي بخلاف القاعدة الفقهية . القسم الثالث : ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري وبها يحرز صغرى الحكم الشرعي كقاعدة الفراغ فهذا القسم كالسابق لا يقع في طريق إثبات الجعل الشرعي بل يقع في طريق إثبات مصداق متعلَّق الجعل . القسم الرابع : ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري وبها نتوصّل إلى الحجة على أصل الجعل كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة . القسم الخامس : ما يكون قاعدة فقهية استدلالية استند الفقيه إليها في الاستنباط كقاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد وإلى النجاسة والفرق بين القواعد الأُصولية وهذين القسمين من القواعد الفقهية عدم اختصاص القواعد الأُصولية بباب فقهي معيّن بخلافهما . فهذا التقسيم مع قطع النظر عن بعض المناقشات الواردة على بعض الأقسام ، انما هو باعتبار الحكم الشرعي الَّذي تدلّ عليه القاعدة فالقاعدة الفقهية اما ان تدلّ على الحكم الشرعي الواقعي أو تدلّ على الحكم الشرعي الظاهري وأيضاً امّا أن تكون بنفسها دالَّة على الحكم الشرعي وأمّا ان تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي وأيضاً امّا ان لا تدلّ على الحكم الشرعي أصلًا بل تدلّ على نفي الحكم الشرعي كقاعدة لا ضرر ولا جرح وقاعدة الحدود تدرء بالشبهات وبعض القواعد الفقهية في مقام تبيين متعلَّق الأحكام