تديّنه بثبوت حقّ الشفعة للجار بناءً على تبعيّته لأهل العراق القائلين بثبوت ذلك الحق له في المرتبة الثالثة ، وإن كان البائع شيعيّاً ، وإذا كان الثاني فلا مجال لإعمال حق الشفعة بالنسبة إليه ، وإن كان البائع سنيّاً ، وبالجملة لا بد في إجراء قاعدة الإلزام من ملاحظة حال المشتري دون البائع ، كما عرفته في القول المذكور . ومنها : أبواب الضمانات ، سواء كان الضمان ضماناً واقعياً وهو الضمان بالمثل أو القيمة ، أم كان ضماناً معاوضيّاً وهو المعبر عنه بالضمان بالمسمّى ، وتطبيق القاعدة على هذه الأبواب بأنه في كل مورد يكون الضمان بأحد الوجهين ثابتاً باعتقاد المخالف فمقتضاها الحكم بثبوته وإن لم يكن عليه ضمان عندنا وعلى اعتقادنا ، فيجوز إلزامه بذلك على طبق القاعدة ، وأخذ المثل أو القيمة والمسمّى منه ، والتصرف فيه بأيّ نحو شاء ، وإن كان الحكم الأولي غير ذلك ، وموارد هذا القسم كثيرة ولا بأس بالإشارة إلى جملة منها . 1 ما لو باع حيواناً من المخالف وقبضه المشتري ، ثم تلف في يده في أيام خيار الحيوان الثابت للمشتري ، فالاماميّة قائلون : إن التلف من البائع ، لقاعدة التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له ، والمخالفون قائلون : إن التلف من المشتري ؛ لإنكارهم هذه القاعدة وقولهم : إن التلف ممّن وقع في يده وهو المشتري ، وعليه فمقتضى قاعدة الإلزام الجارية في البائع الشيعي عدم وجوب ردّ الثمن إليه ، لان مقتضى اعتقاد المشتري ذلك ، وإن كان مذهب الإمامية لزوم ردّ الثمن بناء على كون مفاد قاعدة التلف المذكورة حصول الانفساخ القهري قبل التلف آناً ما ووقوعه في ملك البائع ، فيجب عليه ردّ الثمن سواء كان مساوياً للمبيع قيمة أو مخالفاً له كذلك ، وسواء كان