responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 15


المقام الأوّل : في الفرق بينهما بنظر العامة :
فقد ذكروا للفرق بينهما وجوهاً خمسة وأوّل من فرق بينهما على ما قيل هو شهاب الدين القرافي في كتابه المسمى بالفروق .
الوجه الأوّل : ان الموضوع في القواعد الأُصولية هو الأدلَّة والأحكام فإن القاعدة الأُصولية حد وسط بين الأدلَّة والأحكام ويستفاد بها الأحكام من أدلَّتها بينما ان الموضوع في القواعد الفقهية هو فعل المكلَّف .
الوجه الثاني : ان القواعد الأُصولية كلية بخلاف القواعد الفقهية فإنها غالبية .
الوجه الثالث : ان القواعد الأُصولية آلة لاستنباط الأحكام الشرعية بخلاف القواعد الفقهية فإنها عبارة عن حكم الجزئيات المتشابهة المشتركة في علة واحدة .
الوجه الرابع : ان القواعد الفقهية متأخّرة عن الفروع في الوجود الذهني والواقعي لأنها جمع اشتات وربط بينهما وأما القواعد الأُصولية فإنها متقدمة على الفروع لتوقف الاستنباط عليها .
الوجه الخامس : ان القواعد الأُصولية أمور استنباطية والأحكام تستنبط منها بخلاف القواعد الفقهية فإنها أمور تطبيقية والفروع مندرجة تحتها .
ويرد على الأوّل ان الموضوع في بعض القواعد الفقهية ليس فعل المكلَّف كقاعدة لا ضرر فان الموضوع فيه هو الحكم الضرري بناء على تفسير المشهور .
وعلى الثاني : انا قلنا سابقاً ان الاستثناء في القواعد الفقهية لا يدلّ

15

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست