responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > في أنه هل الواجب رعاية قيمة حال الاستيلاء أو حال التلف أو حال الأداء أو غيرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ما ذهب إليه المحقق البجنوردي ( قده ) من دلالة القاعدة على قيمة يوم الأخذ < / فهرس الموضوعات > المثل في المثلي والقيمة في القيمي من مراتب الأداء ، ويرتفع به الضمان ايضاً ، وقد وقع البحث مفصّلًا في المعيار في المثلي والقيمي ، وبيان الضابطة لهما ، ونحن نحيل هذا البحث إلى محلَّه ، وقد وقع في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد في كتاب مكاسبه [1] ، انّما المهمّ في المقام البحث في أن القيمي ، الذي يجب أداء قيمته بعد التلف ، هل الواجب رعاية قيمته حال الاستيلاء والأخذ ، أو قيمته في حال التلف والانعدام ، أو القيمة حال الأداء الذي هو الغاية للحكم بالضمان ، أو أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان التلف ، أو إلى زمان الأداء ؟ فيه وجوه واحتمالات .
وقد ذكروا لهذه الوجوه والاحتمالات أدلة ووجوهاً ، والمهمّ هو النظر في القاعدة ، وانّها تقتضي أيّ وجه فنقول :
ربما يقال كما قال به المحقق البجنوردي [2] - : إِن مقتضى القاعدة هي قيمة يوم الأخذ والاستيلاء ، الذي هو في باب الغصب يكون يوم الغصب ، وتقريبه بنحو الاختصار : انّ ظاهر قوله ( ص ) : وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه ، هو ان نفس ما وقع تحت اليد يثبت ويستقرّ على عهدة الآخذ ، ولا شك في أن هذا المعنى حكم شرعي وضعي في عالم الاعتبار التشريعي ؛ لأنّه حيث إن المال المأخوذ مال وعين خارجية ، والموجود الخارجي يمتنع ان ينتقل بوجوده الخارجي إلى عالم الاعتبار ، كما أنه يستحيل ان ينتقل إلى الذهن ؛ للزوم الانقلاب ، فاللازم ان يقال : إن ثبوته ووجوده في العهدة ،



[1] كتاب المكاسب : 105 .
[2] القواعد الفقهية 2 : 68 .

126

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست